Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
نجس
وكذا مستعمل
ولا ممزوج بمائع
كخل
في الأصل ومقابله أنه يكفي التراب الممزوج
وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن
أي لم يتناول غير لبن للتغذي في الحولين
نضح
بأن يرش عليه ماء يعمه بعد عصره من البول من غير سيلان بخلاف الصبية ومن تعاطى غير اللبن لابد في بولهما من الغسل ويتحقق بالسيلان
وما تنجس بغيرهما
أي الكلب وبول الصبي
إن لم تكن عين
بأن تيقن وجودها ولم يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح كفى جرى الماء على ذلك المحل وإن كانت
هناك عين وجب إزالة الطعم وأن عسر ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله بخلاف ما إذا سهل
وفي الريح قول
أنه يضر بقاؤه كالطعم
قلت فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم
فترتكب المشقة في زوالهما ومقابل الصحيح لا يضر اجتماعهما وتجب الاستعانة في الطعم بغير الماء من أشنان وصابون وفي غيره إن قدر على ذلك بما يجب تحصيل الماء به للطهارة
ويشترط ورود الماء
على المحل إن كان قليلا
لا العصر
له
في الأصح
ومقابله في الأول أنه لا يضر ورود النجس على الماء إن كان بفعل عاقل بخلاف الريح وفي الثاني إن قلنا بطهارة الغسالة وهو الأظهر فلا يشترط العصر وإلا اشترط
والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل
مقابل الأظهر أنها نجسة مع هذه القيود وإذا تغيرت أو لم يطهر المحل أو زاد وزنها بالنجاسة فهي نجسة بلا خلاف كل هذا إذا كانت قليلة أما الكثيرة إذا لم تتغير فهي مطهرة وإن لم يطهر المحل
ولو نجس مائع
غير الماء
تعذر تطهيره وقيل يطهر الدهن بغسله
وكيفية تطهيره أن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحرك حتى يظن وصوله لجميعه ثم يترك ليعلو ومحل الخلاف إذا تنجس الدهن بما لا دهنية فيه أما إذا تنجس بما فيه دهنية كودك الميتة لم يطهر بلا خلاف ويستحب غسل النجاسة ثلاثا - صلى الله عليه وسلم - باب التيمم - صلى الله عليه وسلم -
هو لغة القصد وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل
يتيمم المحدث والجنب
والحائض والنفساء وكذا من طلب منه غسل مسنون أو وضوء مسنون
لأسباب
Halaman 24