23

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

نجس

وكذا مستعمل

ولا ممزوج بمائع

كخل

في الأصل ومقابله أنه يكفي التراب الممزوج

وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن

أي لم يتناول غير لبن للتغذي في الحولين

نضح

بأن يرش عليه ماء يعمه بعد عصره من البول من غير سيلان بخلاف الصبية ومن تعاطى غير اللبن لابد في بولهما من الغسل ويتحقق بالسيلان

وما تنجس بغيرهما

أي الكلب وبول الصبي

إن لم تكن عين

بأن تيقن وجودها ولم يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح كفى جرى الماء على ذلك المحل وإن كانت

هناك عين وجب إزالة الطعم وأن عسر ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله بخلاف ما إذا سهل

وفي الريح قول

أنه يضر بقاؤه كالطعم

قلت فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم

فترتكب المشقة في زوالهما ومقابل الصحيح لا يضر اجتماعهما وتجب الاستعانة في الطعم بغير الماء من أشنان وصابون وفي غيره إن قدر على ذلك بما يجب تحصيل الماء به للطهارة

ويشترط ورود الماء

على المحل إن كان قليلا

لا العصر

له

في الأصح

ومقابله في الأول أنه لا يضر ورود النجس على الماء إن كان بفعل عاقل بخلاف الريح وفي الثاني إن قلنا بطهارة الغسالة وهو الأظهر فلا يشترط العصر وإلا اشترط

والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل

مقابل الأظهر أنها نجسة مع هذه القيود وإذا تغيرت أو لم يطهر المحل أو زاد وزنها بالنجاسة فهي نجسة بلا خلاف كل هذا إذا كانت قليلة أما الكثيرة إذا لم تتغير فهي مطهرة وإن لم يطهر المحل

ولو نجس مائع

غير الماء

تعذر تطهيره وقيل يطهر الدهن بغسله

وكيفية تطهيره أن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحرك حتى يظن وصوله لجميعه ثم يترك ليعلو ومحل الخلاف إذا تنجس الدهن بما لا دهنية فيه أما إذا تنجس بما فيه دهنية كودك الميتة لم يطهر بلا خلاف ويستحب غسل النجاسة ثلاثا - صلى الله عليه وسلم - باب التيمم - صلى الله عليه وسلم -

هو لغة القصد وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل

يتيمم المحدث والجنب

والحائض والنفساء وكذا من طلب منه غسل مسنون أو وضوء مسنون

لأسباب

Halaman 24