Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
لا يصحان
والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم
على انسان لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه
دون حوالة السيد
غيره
عليه
أي المكاتب لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب ومقابل الأصح تصح
ويشترط العلم
أي علم المحيل والمحتال
بما يحال به وعليه قدرا
كمائة
وصفة
معتبرة في السلم
وفي قول تصح بإبل الدية وعليها
والأظهر المنع للجهل بصفتها
ويشترط تساويهما
أي المحال به وعليه
جنسا
فلا تصح بالدراهم على الدنانير
وقدرا
فلا تصح بخمسة على عشرة ويصح أن يحيل بخمسة على خمسة من العشرة
وكذا حلولا وأجلا
وقدر الأجل
وصحة وكسرا في الأصح
ومقابله ان كان النفع فيه للمحتال جاز والا فلا ولا يتعبر انفاقهما في الرهن ولا في الضمان
ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه
ومعنى صيرورته في ذمته أنه لزم الذمة ويكون الذي انتقل اليه المحتال غير الذي كان له
فان تعذر بفلس أو جحد
منه للدين أو الحوالة
وحلف
على ذلك
ونحوهما
كموت
لم يرجع
المحتال
على المحيل فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له
لأنه مقصر بترك البحث
وقيل له الرجوع ان شرط يساره
لا خلاف الشرط
ولو أحال المشتري
البائع
بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر
لارتفاع الثمن ومقابله لا تبطل
أو
أحال
البائع
على المشتري
بالثمن فوجد الرد
للمبيع
لم تبطل على المذهب
سواء أقبض المحتال المال أم لا والطريق الثاني طرد القولين في المسئلة قبلها
ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة
لأنه بان أن لا ثمن فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه في ذمة البائع كما كان
وان كذبهما المحتال
في الحرية
ولا بينة حلفاه على نفي العلم
بها فيقول والله لا أعلم حريته
ثم يأخذ المال من المشتري
ويرجع المشترى به على البائع فان نكل المحتال عن
Halaman 239