238

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

لا يصحان

والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم

على انسان لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه

دون حوالة السيد

غيره

عليه

أي المكاتب لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب ومقابل الأصح تصح

ويشترط العلم

أي علم المحيل والمحتال

بما يحال به وعليه قدرا

كمائة

وصفة

معتبرة في السلم

وفي قول تصح بإبل الدية وعليها

والأظهر المنع للجهل بصفتها

ويشترط تساويهما

أي المحال به وعليه

جنسا

فلا تصح بالدراهم على الدنانير

وقدرا

فلا تصح بخمسة على عشرة ويصح أن يحيل بخمسة على خمسة من العشرة

وكذا حلولا وأجلا

وقدر الأجل

وصحة وكسرا في الأصح

ومقابله ان كان النفع فيه للمحتال جاز والا فلا ولا يتعبر انفاقهما في الرهن ولا في الضمان

ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه

ومعنى صيرورته في ذمته أنه لزم الذمة ويكون الذي انتقل اليه المحتال غير الذي كان له

فان تعذر بفلس أو جحد

منه للدين أو الحوالة

وحلف

على ذلك

ونحوهما

كموت

لم يرجع

المحتال

على المحيل فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له

لأنه مقصر بترك البحث

وقيل له الرجوع ان شرط يساره

لا خلاف الشرط

ولو أحال المشتري

البائع

بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر

لارتفاع الثمن ومقابله لا تبطل

أو

أحال

البائع

على المشتري

بالثمن فوجد الرد

للمبيع

لم تبطل على المذهب

سواء أقبض المحتال المال أم لا والطريق الثاني طرد القولين في المسئلة قبلها

ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة

لأنه بان أن لا ثمن فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه في ذمة البائع كما كان

وان كذبهما المحتال

في الحرية

ولا بينة حلفاه على نفي العلم

بها فيقول والله لا أعلم حريته

ثم يأخذ المال من المشتري

ويرجع المشترى به على البائع فان نكل المحتال عن

Halaman 239