237

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الا أن تقوم بينة بخلافه

والا

أي وان لم يتصل ببنائه كما ذكر بأن اتصل ببنائهما أو انفصل عنهما

فلهما

اليد عليه

فان أقام أحدهما بينة

أنه له

قضى له

به

والا

أي وان لم يكن لأحدهما بينة أو أقامها كل منهما

حلفا

أي حلف كل منهما للآخر على النصف الذي يسلم له فيقول والله لا تستحق من النصف الذي في يدي شيئا

فان حلفا

كما ذكر

أو نكلا

عن اليمين

جعل بينهما

بظاهر اليد

وان حلف أحدهما قضى له

بالكل

ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح

بذلك لأنهما قد تكون باعارة أو اجارة فاذا تحالفا بقيت الجذوع بحالها

والسقف بين علوه

أي الشخص

وسفل غيره كجدار بين ملكين فينظر أيمكن احداثه بعد العلو

بأن يكون السقف عاليا فيثقب وسط الجدار ويحدث السقف

فيكون في يدهما أولا

يمكن احداثه بعد العلو كالعقد الذي لا يمكن احداثه وسط الجدار بعد اعلائه

فلصاحب السفل

يكون لاتصاله ببنائه - صلى الله عليه وسلم - باب الحوالة - صلى الله عليه وسلم -

بفتح الحاء أفصح من كسرها هي لغة التحويل والانتقال وشرعا عقد يقتضي انتقال دين من ذمة الى أخرى ويسن قبولها على ملئ

يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح

ومقابله يشترط ولا يظهر الرضا الا بالعقد ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو وما يؤدى معناه كنقلت حقك الى فلان

ولا تصح على من لا دين عليه وقيل تصح برضاه وتصح بالدين اللازم

وهو ما لا خيار فيه ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن

وعليه

كذلك وان اختلف الدينان فلا تصح بالعين ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم فلا تصح الحوالة به ولا عليه

والمثلى

كالنقود والحبوب

وكذا المتقوم

كالعبد والثوب

في الأصح

ومقابله لا تصح في المتقوم

وتصح

بالثمن في مدة الخيار

بأن يحيل المشتري البائع على انسان

وعليه

بأن يحيل البائع انسانا على المشتري

في الأصح

لأنه آيل الى اللزوم ويبطل الخيار بالحوالة ومقابل الأصح

Halaman 238