236

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بيان قدر محل البناء

ولم يجب ذكر سمكه وكيفيته

وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن

من الآخر

في الجديد

والقديم له ذلك

وليس له أن يتدفيه وتدا

بكسر التاء فيهما

أو يفتح

فيه

كوة إلا بإذنه

أو علمه برضاه

وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر وله ذلك في جدار الأجنبي

بل له ذلك وان منعه المالك

وليس له اجبار شريكه على العمارة في الجديد

والقديم له ذلك نعم لو كانوا شركاء في وقف وطلب أحدهم أجبر الباقون

فان أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه

ولا يلزمه أجرة حصة شريكه منالأس وإذا صار ملكه

يضع علهي ما شاء ويقضه إذا شاء

ولا حق لغيره فيه

ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي

أي قيمة ما يخصني

لم تلزمه اجابته

على الجديد وأما على القديم فيلزمه

وان أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه

كسائر الأعيان المشتركة

ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما ان

قبل إعادته

ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة

أي بعقد إجارة أو جعالة

جاز وكانت

تلك الزيادة

في مقابلة عمله في نصيب الآخر

فاا كان مشتركا بينهما بالنصف وانهدم واتفقا على أن يعيده أحدهما بنقصه ويكون له الثلثان فالسدس الزائد في نظير عمله بطريق الجعالة أو الاجارة ولا بد أن تكون تلك الزيادة في العرضة والنقض حالا لأن الأعيان لا تؤجل

ويجوز أن يصالح على اجراء الماء والقاء الثلج في ملكه

أي المصالح معه

على مال

كأن يصالحه على أن يجرى ماء المطر من هذا السطح على سطحه المجاور له لينزل الى الطريق وأن يجري ماء النهر في أرضه ليصل الى أرض المصالح وأن يلقى الثلج من هذا السطح الى أرضه وهو صلح بمعنى الاجارة واغتفر فيه الجهل بقدرماء المطر والثلج

ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فان اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما

أي الجدار وملك أحدهما

بنيا معا

كأن دخل نصف لبنات كل منهما في الآخر

فله اليد

عليه فيحلف ويحكم له به

Halaman 237