235

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أو مسدود وشارع ففتح بابا بينهما لم يمنع في الأصح

ومقابله المنع

وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح

بخلاف اشراع الجناح

ويجوز

للمالك

فتح الكوات

في الدرب النافذ وغيره وهي جمع كوة بفتح الكاف الطافة ولا فرق بين كونها عالية أم لا وان كشفت جاره

والجدار بين المالكين

لنباءين

قديختص به أحدهما وقد يشتركان فيه فالمختص

به أحدهما

ليس للآخر وضع الجذوع

أي الخشب

عليه بغير إذن في الجديد ولا يجبر المالك

له ان امتنع من وضعها والقديم يجوز ويجبر ذلك المالك عليه

فلو رضى بلا عوض فهو إعاره له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الأصح

ومقابله لا رجوع له بعد البناء

وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع

ذلك

ويغرم أرش نقصه

وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا وليس له التملك لذلك بقيمته

وقيل فائدته طلب الأجرة فقط

لا القلع

ولو رضى بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فان أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة

لكن لا يشترط فيها بيان المدة لأنه يراد للدوام فلم يشترط فيه التأقيت

وان قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع

لكونه مؤبدا

وشوب

اجارة

إذ المشتحق به منفعة وحكم البناء على الأرض أو السقف كذلك

فاذا بنى

بعد هذا العقد

فليس لمالك الجدار نقضه بحال

لا مجانا ولا مع دفع أرش نقصه

ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه

باختياره إذ لا يلزمه ذلك

فللمشتري

أي المستحق

إعادة البناء

ولو لم يبنه المالك وأراد صاحب الجذوع إعادته ليبنى عليه كان له ذلك

وسواء كان الأذن

في وضع البناء

بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك

بفتح السين

الجدران وكيفيتها

أي الجدران أهي مجوفة أم منضدة

وكيفية السقف المحمول عليها

أهو قبو أم خشب

ولو أذن في البناء على أرضه كفى

Halaman 236