234

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فصل

في التزاحم على الحقوق المشتركة

الطريق النافذ

وهو الشارع

لا يتصرف فيه فيما يضر المارة

في مرورهم ضررا دائما فيمنع من وقوف الدواب دائما أمام حوانيت العلافين

ولا يشرع

أي يخرج

فيه جناح

أي روشن

ولا ساباط

أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما

يضرهم

كل منهما

بل يشترط ارتفاعه

أي كل منهما

بحيث يمر تحته

الماشي

منتصبا

وفوق رأسه الحمولة العالية ولا يظلم الطريق

وان كان

الطريق

ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل

بفتح الميم الأولى وكسر الثانية

على البعير مع أخشاب المظلة

بكسر الميم فوق المحمل

ويحرم الصلح على اشراع الجناح

بشيء وان كان مع الامام

ويحرم

أن يبنى في الطريق دكة

بفتح الدال أي مسطبة

أو يغرس شجرة

ولو بفناء داره أو كانت الدكة دعامة لجداره

وقيل ان لم يضر

ذلك المنارة

جاز

ولا يضر عجن الطين في الطريق ولا رمى حجارة العمارة إذا بقى مقدار المرور للناس

والطريق

غير النافذ يحرم الاشراع

للجناح

اليه لغير أهله وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين

ومقابل الأصح يجوز بغير رضاهم ان لم يضر

وأهله من نفذ باب داره اليه لا من لاصقه جداره

من غير نفوذ بابه

وهل الاستحقاق في كلها

أي الطريق

لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما الثاني

لأن ذلك القدر هو محل تردده وما عداه هو فيه كالأجنبي

وليس لغيرهم فتح باب اليه للاستطراق

إلا برضاهم

وله فتحه إذا سمره في الأصح

ومقابله ليس له ذلك

ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب

من بابه الأصلى

فلشركائه منعه

أي لكل منهم سواه سد الأول أم لا

فان كان أقرب الى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك

أي لشركائه المنع

وان سده فلا منع ومن له داران تفتحان الى دربين مسدودين

Halaman 235