233

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

في المجلس

ويصح بلفظ الابراء والحط ونحوهما

كالوضع

ويصح

بلفظ الصلح في الأصح

كصالحتك عن الألف التي في ذمتك بخمسمائة أو بهذه الخمسمائة ويشترط القبول ولا يصح بلفظ البيع

ولو صالح من حال على مؤجل مثله أوعكس

بأن صالح من مؤجل على حال مثله

لغا

الصلح

فان عجل المؤجل صح الأداء

وسقط الأجل لكن ان ظن المؤدي صحة الصلح لم يسقط الأجل واسترد المعجل

ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ولو عكس

بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة

لغا

الصلح وبقيت عليه العشرة مؤجلة

النوع الثاني الصلح على الانكار فيبطل إن جرى على نفس المدعى

كأن يدعى عليه دارا فيصالحه عليها بأن يجعلها للمدعى أو المدعى عليه وكذا على غير المدعى كأن يدعى عليه وكذا على غير المدعى كأن يدعى عليه دارا فينكر ثم يتصالحا على ثوب أو دين كل ذلك باطل

وكذا

يبطل

ان جرى

الصلح

على بعضه

أي المدعى كنصف الدار فيبطل

في الأصح

ومقابله يصح

وقوله

بعد إنكاره

صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح

فيكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار ومقابل الأصح يجعل قوله المذكور إقرارا في الأصح

ومقابله يصح

وقوله

بعد إنكاره

صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح

فيكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار ومقابل الأصح يجعل يجعل قوله المذكور إقرارا

القسم الثاني يجري بين المدعى وأجنبي فان قال

الأجنبي

وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك

به في الظاهر أو فيما بيني وبينه

صح

الصلح بينهما

ولو صالح لنفسه والحالة هذه

أي آن الأجنبي قائل بأنه مقر لك بالمدعى

صح

الصلح للأجنبي وان لم تجر معه خصومة

وكأنه اشتراه

بلفظ الشراء

وان كان

المدعى عليه

منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره

فصالحني لنفسي فان كان المدعى به عينا

فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه

فيصح

وعدمها

فلا يصح

وان لم يقل هو مبطل لغا الصلح

سواء صالح لنفسه أم للمدعى عليه لأنه لم يعترف له بملكها وأما إذا كان المدعى به دينا وقال الأجنبي للمدعى وكلني الدعى عليه بمصالحتك على نصف المدعى أو على هذا الثوب من ماله فصالحه صح للموكل وان صالحه الأجنبي في هذه الحالة لنفسه أو حالة الانكار بعين أو دين في ذمته فلا يصح لأنه ابتياع دين في ذمة غيره

Halaman 234