230

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وأعطى ماله وقيل يشترط فك القاضي فلو بدر بعد ذلك حجر

أى حجر القاضي

عليه

لاغيره ويسحب للقاضي إذا حجر عليه أن يرد أمره إلى الأب والجد فان لم يكونوا فالى أقاربه

وقيل يعود الحجر بلا إعادة

كالجنون

ولوفسق

بعد بلوغه رشيدا

لم يحجر عليه في الأصح

ومقابله يحجر

ومن حجر عليه لسفه

أى سوء تصرف

طرأ فوليه القاضي وقيل وليه في الصغر ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر

وهو الأب ثم الجد

وقيل

وليه

القاضي ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء

ولو في الذمة

ولا إعتاق

ولا

هبة

منه أما الهبة له فيصح قبوله لها

ولا

نكاح

يقبله لنفسه

بغير إذن وليه

وأما باذنه فيصح

فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل

وعدم الضمان ظاهرا وأما باطنا فيلزمه بعد فك الحجر وهذا إذا تعامل مع رشيد وأما اذا تعامل مع غيره فانه يضمنه

ويصح باذن الولي نكاحه لا التصرف المالى

كالبيع والشراء

في الأصح

فلا يصح بيعه باذن وليه ومقابل الأصح يصح

ولايصح اقراره بدين

أسند وجوبه الى ما

قبل الحجر أو بعده وكذا باتلاف المال في الأظهر

ومقابله يقبل ومحل الخلاف في عدم المطالبة بحسب الظاهر وأما باطنا فيجب عليه بعد فك الحجر أداؤه اذا كان صادقا

ويصح

إقراره

بالحد والقصاص

ويصح

طلاقه وخلعه

لزوجته ولو بدون المهر

وظهاره ونفيه النسب بلعان

ولما ولدته أمته بحلف

وحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه

نعم ان أذن له الولى وعين المدفوع اليه صح صرفه

واذا أحرم بحج فرض

ولو بنذر

أعطى الولى كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه

ولو باجرة

وان احرم بتطوع وزادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة

Halaman 231