229

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

لو لم يحتلم وشهد اثنان أن عمره دون خمس عشرة لم يحكم ببلوغه بالانبات

لا المسلم

فلا يكون علامة على بلوغه لسهولة مراجعة آبائه

وتزيد المرأة

على الأشياء المارة

حيضا

لوقت إمكانه

وحبلا والرشد صلاح الدين والمال

جميعا حتى في ولد الكافر يعتبر ما هو صلاح عندهم في الدين والمال

فلا يفعل محرما يبطل العدالة

من كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته على معاصيه وهذا هو صلاح الدين ثم بين إصلاح المال بقوله

ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة

وهو ما لا يحتمل

أو رميه

أي المال

في بحر أو انفاقه في محرم

ولو صغيرة

والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير

كالعتق

والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير

ومقابل الأصح يكون مبذرا ان بلغ مفرطا في الانفاق

ويختبر رشد الصبي

في الدين بفعل الواجبات وتجنب المحظورات وتوقى الشبهات

وأما في المال فإنه

يختلف ب

اختلاف

المراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما

وهي طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري ولا يعقد هو بل بعد مماكسته يعقد وليه

ويختبر

ولد الذراع بالزراعة والنفقة على القوام بها

وهو الذين استؤجروا لمصالح الزرع كالحرث والحصد

ويختبر

المحترف

أي صاحب الصناعة

بما يتعلق بحرفته

أي حرفة أبيه وأقاربه

وتختبر

المرأة بما يتعلق بالغزل والقطن

من حفظ وغيره

وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها

كالفأرة والدجاجة

ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو اكثر

حتى يغلب على الظن أن فعله ليس اتفاقا

ووقته

أي الاختبار

قبل البلوغ وقيل بعده فعلى الأول

وهو أنه قبل البلوغ

الأصح أنه لا يصح عقده

ومقابله أنه يصح

بل

يسلم إليه المال

ويمتحن في المماكسة فاذا أراد العقد عقد الولي

لا هو لبطلان تصرفه

فلو بلغ غير رشيد

لاختلال صلاح الدين كأغلب النساء لتركهم الصلاة في هذا السن أو المال

دام الحجر

عليه فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه

وان بلغ رشيدا انفك

الحجر عنه

ينفس البلوغ

Halaman 230