231

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

في الحضر

فللولي منعه

من الاتمام

والمذهب أنه كمحصر فيتحلل قلت ويتحلل بالصوم ان قلنا لدم الاحصار بدل

وهو الأظهر

لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم

وأما إذا أحرم بتطوع قبل الحجر ثم حجر عليه قبل اتمامه فإنه كالواجب

فصل

فيمن يلي الصبي وكيفية تصرفه في ماله

ولي الصبي أبوه ثم جده

أبو أبيه وتكفي عدالتهما الظاهرة

ثم وصيهما

أي وصي من تأخر موته منهما

ثم القاضي

أو أمينه

ولا تلي الأم في الأصح

ومقابله تلى بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما

ويتصرف

له

الولي بالمصلحة

وجوبا فالتصرف الذي لا خير فيه ولا شر ممنوع منه ويجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤن ان أمكن واذا كان للصبي أو السفيه كسب يليق به أجبره الولي على الاكتساب

ويبنى دوره بالطين والآجر

أي الطوب المحرق

لا اللبن

أي الطوب الذي لم يحرق

والجص

الجبس أو الجير واختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان

ولا يبيع عقاره الا لحاجة

كنفقة وكسوة أو غبطة ظاهرة

كأن يرغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن

وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة

التي يراها فيهما

واذا باع نسيئة أشهد

وجوبا على البيع

وارتهن به

أي بالثمن رهنا وافيا فان لم يفعل ذلك ضمن وبطل البيع

ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة

التي رآها ولو ترك الولي الأخذ مع الغبطة ثم كمل المحجور عليه كان له الأخذ

ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف

في طعام وكسوة فان قتر أثم وان أسرف أثم وضمن ولا أجرة للولي ولا نفقة في مال محجوره الا ان كان فقيرا وشغل بسببه عن الاكتساب فله أخذ الأقل من الأجرة والنفقة

فاذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا

لماله ولو عقارا

بلا مصلحة صدقا باليمين وان ادعاه على الوصي والأمين

أي منصوب القاضي

صدق هو بيمينه

للتهمة في حقهما

Halaman 232