22

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة

وودي

وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل

وكذا مني غير الآدمي

والكلب

في الأصح

أما مني الآدمي فطاهر وأما مني الكلب فنجس اتفاقا

قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم

ويستحب غسل المني خروجا من الخلاف

ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي

كلبن الأتان أما لبن الآدمي فطاهر ولو من ذكر وميتة

والجزء المنفصل من الحي كميتته

أي ميتة ذلك الحي فإن كانت ميتته نجسة فالجزء نجس وإلا فطاهر

إلا شعر المأكول

أو صوفه أو ريشه

فطاهر أما المنفصل من غير المأكول أومن مأكول بعد موته فنجس

وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج

من حيوان طاهر ولو غير مأكول

بنجس في الأصح

بل طاهرة ومقابله يقول الثلاثة نجسة وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج الذي لا يصل إليه ذكر المجامع فنجسة

ولا يطهر نجس العين

بغسل ولا باستحالة

إلا خمر تخللت

بنفسها

وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح

ومقابله لا تطهر

فإن خللت يطرح شيء فلا

تطهر وكذا لو وقع فيها شيء بغير طرح لكن يعفى عن حبات عنب وقعت في عصيره لا يمكن الاحتراز عنها

وكذا

جلد نجس بالموت

ولو من غير مأكول

فيطهر بدبغه ظاهره

وهو ما لاقى الدابغ

وكذا باطنه

وهو مالم يلاق الدابغ

على المشهور

ومقابله يقول الباطن نجس فلا يصلى فيه ولايباع وأما الشعر فلا يطهر

والدبغ نزع فضوله

أي رطوباته

بحريف

وهو ما يلذع اللسان بحرافته كالقرظ وقشور الرمان

لا شمس وتراب

مما لا ينزع الفضول

ولا يجب الماء في أثنائه

أي الدبغ

في الأصل

ومقابله يجب

ويصير

المدبوغ

بعد الدبغ

كثوب نجس

أي متنجس فيطهر بغسله

وما نجس بمالاقاة شيء من كلب

من جميع أجزائه

غسل سبعا احداها

مصحوبة

بتراب

طهور يعم محل النجاسة بحيث يكون قدرا يكدر الماء ويجوز وضعه على المحل ثم وضع الماء عليه

والأظهر تعين التراب

ومقابله قولان أحدهما لا يتعين بل يقوم مثل الأشنان والصابون مقامه والثاني يقوم ما ذكر مقامه عند فقده

والأظهر

أن الخنزير ككلب

ومقابله أنه يكفي في الخنزير مرة واحدة

ولا يكفي تراب

Halaman 23