228

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

منه الصبغ والثوب

وصبغه به

رجع

البائع

فيهما

أي في الثوب بصبغه

إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب

بأن ساوت أو نقصت

فيكون فاقدا للصبغ

فيضارب بثمنه مع الرجوع في الثوب وأما إذا زادت فيرجع فيهما فان كانت الزيادة اكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بها

ولو اشتراهما

أي الثوب والصبغ

من اثنين فان لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب

قبل الصبغ بأن ساوت أنو نقصت

فصاحب الصبغ فاقد

فيضارب بثمنه

وان زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا

في الرجوع

وان زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة

على قيمتهما - صلى الله عليه وسلم - باب الحجر - صلى الله عليه وسلم -

هو لغة المنع وشرعا المنع من التصرفات المالية

منه حجر المفلس

أي الحجر عليه

لحق الغرماء والراهن للمرتهن

في العين المرهونة

والمريض للورثة

فيما زاد على الثلث

والعبد لسيده والمرتد للمسلمين

أي لحقهم

ولها أبواب ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمنذر

وهذا النوع لمصلحة المحجور عليه

فبالجنون تنسلب الولايات

الشرعية كولاية النكاح والقضاء والايصاء

واعتبار الأقوال

له وعليه في الدين والدنيا كالاسلام والاقرار وأما الأفعال فمنها ما هو معتبر كالاحبال والاتلاف ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة والهدية

ويرتفع

حجر المجنون

بالافاقة

من الجنون من غير احتياج إلى فك

وحجر الصبي

يسلب الولايات واعتبار الأقوال إلا في المميز فيعتبر قوله في إذن الدخول والهدية

ويرتفع ببلوغه رشيدا

فا بلغ غير رشيد زال حجر الصبا وأعقبه حجر السفه من غير ضرب قاض

والبلوغ باستكمال تسع سنين

قمرية تحديدية

أو خروج المني

لوقت إمكانه

ووقت إمكانه باستكمال خمس عشرة سنة

قمرية تحديدية

ونبات

شعر

العانة

الخشن يقتضى الحكم ببلوغ ولد الكافر

ومن جهل إسلامه وهو ليس بلوغا حقيقيا بل دليل له ولهذا

Halaman 229