227

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

المشتري فللمسئلة أربعة أحوال

واستتار الثمر بكمامه

وهو أوعية الطلع

وظهوره بالتأبير

وهو تشقق الطلع

قريب من استتار الجنين وانفصاله

فاذا كانت الثمرة على النخيل المبيع عند البيع غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدى الرجوع إليها

وهي

أولى بتعدى الرجوع

إليها من الحمل لأنها مشاهدة ويأتي فيها الأحوال الأربعة في الحمل

ولو غرس

أي المشتري

الأرض أو بني

فيها ثم أفلس واختار البائع الرجوع في الأرض

فان اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها

من البناء والغراس

فعلوا

وتجب تسوية الحفر وغرامة أرش النقص من مال المفلس

وأخذها

البائع

وان امتنعوا

من القلع

لم يجبروا بل له

أي البائع

أن يرجع

في الأرض

ويتملك الغراس والبناء بقميته وله أن يقلع ويضمن أرش النقص والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس

لنقص قيمتهما بعدم المقر ومقابل الأظهر له ذلك

ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط أو

خلطها

بأجود فلارجوع في المخلوط في الأظهر

بل يضارب بالثمن فقط

ولو طحنها

أي الحنطة المبيعة

أو قصر الثوب فان لم تزد القيمة

بما فعله

رجع

البائع

ولا شيء للمفلس وان زادت فالأظهر أنه

أي المبيع

يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد

فاذا كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة فللمفلس سدس الثمن ومقابل الأظهر لا شيء للمفلس وللبائع أخذه ودفع الزيادة

ولو صبغه

أي المشتري

بصبغة فان زادت القيمة قدر قيمة الصبغ

كأن تكون قيمة الثوب أبيض أربعة والصبغ درهمين فصارت قيمة الثوب بعد الصبغ ستة

رجع

البائع

والمفلس شريك بالصبغ

فكل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس

أو

زادت القيمة

أقل

من قيمة الصبغ وسعر الثوب بحاله

فالنقص على الصبغ أو

زادت

أكثر

من قيمة الصبغ كأن صار الثوب في المثال المتقدم يساوي ثمانية

بالأصح أن الزيادة

كلها

للمفلس

ومقابله الزيادة للبائع وقيل توزع عليهما

ولو اشتري

Halaman 228