Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
المشتري فللمسئلة أربعة أحوال
واستتار الثمر بكمامه
وهو أوعية الطلع
وظهوره بالتأبير
وهو تشقق الطلع
قريب من استتار الجنين وانفصاله
فاذا كانت الثمرة على النخيل المبيع عند البيع غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدى الرجوع إليها
وهي
أولى بتعدى الرجوع
إليها من الحمل لأنها مشاهدة ويأتي فيها الأحوال الأربعة في الحمل
ولو غرس
أي المشتري
الأرض أو بني
فيها ثم أفلس واختار البائع الرجوع في الأرض
فان اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها
من البناء والغراس
فعلوا
وتجب تسوية الحفر وغرامة أرش النقص من مال المفلس
وأخذها
البائع
وان امتنعوا
من القلع
لم يجبروا بل له
أي البائع
أن يرجع
في الأرض
ويتملك الغراس والبناء بقميته وله أن يقلع ويضمن أرش النقص والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس
لنقص قيمتهما بعدم المقر ومقابل الأظهر له ذلك
ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط أو
خلطها
بأجود فلارجوع في المخلوط في الأظهر
بل يضارب بالثمن فقط
ولو طحنها
أي الحنطة المبيعة
أو قصر الثوب فان لم تزد القيمة
بما فعله
رجع
البائع
ولا شيء للمفلس وان زادت فالأظهر أنه
أي المبيع
يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد
فاذا كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة فللمفلس سدس الثمن ومقابل الأظهر لا شيء للمفلس وللبائع أخذه ودفع الزيادة
ولو صبغه
أي المشتري
بصبغة فان زادت القيمة قدر قيمة الصبغ
كأن تكون قيمة الثوب أبيض أربعة والصبغ درهمين فصارت قيمة الثوب بعد الصبغ ستة
رجع
البائع
والمفلس شريك بالصبغ
فكل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس
أو
زادت القيمة
أقل
من قيمة الصبغ وسعر الثوب بحاله
فالنقص على الصبغ أو
زادت
أكثر
من قيمة الصبغ كأن صار الثوب في المثال المتقدم يساوي ثمانية
بالأصح أن الزيادة
كلها
للمفلس
ومقابله الزيادة للبائع وقيل توزع عليهما
ولو اشتري
Halaman 228