226

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

من المنة

ومنها

كون المبيع

أو نحوه

باقيا في ملك المشتري فلو فات

ملكه بأن مات أو عتق أو وهب

أو كاتب العبد فلا رجوع

فليس للبائع فسخ هذه التصرفات

ولا يمنع

الرجوع

التزويج

ولا الاجارة

ولو تعيب بآفه

سماوية

أخذه

البائع

ناقصا أو ضارب

مع الغرماء

بالثمن أو بجناية أجنبي

تضمن جنايته

أو البائع

بعد القبض

فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة

الذي استحقه المشتري فلو كانت قيمته سليما مائة ومعيبا تسعين ضارب بعشر الثمن أما الأجنبي الذي لا تضمن جنايته كالحربي وكذا البائع قبل القبض فكالآفة

وجناية المشتري كآفة في الأصح

ومقابله أنها كجناية الأجنبي

ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف

وكذا لو تلف أحدهما بعد الافلاس بل لو بقى جميع المبيع وأراد الرجوع في بعضبه مكن منه

فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد فان تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن

ويكون ما قبضه في مقابلة التالف

وفي قول يأخذ نصفه

أي الباقي

بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه

وهو ربع الثمن ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف الباقي والقديم لا يرجع بل يضارب

ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن

وتعلم

صنعة فاز البائع بها من غير شيء

والمنفصلة كالثمرة والولد الحادثين بعد البيع

للمشتري ويرجع البائع في الأصل

دونها

فان كان الولد صغيرا

لمن يميز

وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه وإلا

بأن لم يبذلها

فيباعان

أي الأم وابنها

وتصرف إليه حصة الأم

وحصة الولد للغرماء حذرا من التفريق

وقيل لا رجوع

إذا لم يبذل القيمة بل يضارب

ولو كانت

الدابة

حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه

بالنصب أي حاملا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل قبله

فالأصح تعدى الرجوع إلى الولد

ومقابل الأصح فيهما يرجع في الأم دون الحمل ولو كانت حاملا عندهما رجع فيهما من غير خلاف ولو حدث بينهما وانفصل فاز به

Halaman 227