225

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

اختياره كأرش جناية ومقابل الأصح لا يصدق إلا ببينة وأما من عرف له مال فلا يصدق إلا يبينة

وتقبل بينة الاعسار في الحال

من غير مضى مدة يحبس فيها ليختبر حاله

وشرط شاهده

وهو اثنان

خبرة باطنه

أي المعسر بجواز أو معاملة أو مرافقة ولو بدعوى الشاهد ذلك ان شهد بالاعسار وأما ان شهد بالتلف للمال فلا يحتاج لذلك

وليقل

شاهد الاعسار

هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا

بل يقول انه عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من هذا الدين

وإذا ثبت اعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر

بخلاف منلم يثبت اعساره فيجوز حبسه وملازته نعم الأصل لا يحبس بدين ولده وكذلك المريضة والمخدرة وابن السبيل بل يوكل بهم

والغريب العاجز عن بينة الاعسار

والمراد به من لا يعرف حاله

يوكل القاضي به

وهو في الحبس

من يبحث عن حاله فاذا غلب على ظنه إعساره شهد به

لئلا يخلد في الحبس

فصل

في الرجوع على المفلس في المعاملة معه

من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس

والمبيع باق

فله

أي البائع

فسخ البيع واسترداد المبيع

ولا يحتاج الى الحاكم بل يفسخ بنفسه

والأصح أن خياره

أي الفسخ

على الفور

ومقابله على التراخي

والأصح

أنه لا يحصل الفسخ بالوطء

للأمة المبيعة

والاعتاق والبيع

بل تلغو هذه التصرفات ومقابله يحصل بواحد منها

وله

أي الشخص

الرجوع في سائر المعاوضات

التي

كالبيع

وهي المحضة كالاجارة والقرض فاذا أجره دارا بأجرة حالة ولم يقبضها حتى حجر عليه فله الرجوع في الدار

وله

أي للرجوع في البيع

شروط منها كون الثمن حالا

فلا يصح الرجوع حال وجود الأجل ولو اشترى بمؤجل وحل قبل الحجر أو بعده جاز له الفسخ

ومنها

أن يتعذر حصوله

أي الثمن

بالافلاس فلو

انتفى الافلاس

وامتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب

عطف على امتنع

فلا فسخ

لعدم الافلاس

في الأصح

ومقابله يثبت الرجوع ولو كان بالثمن رهن يفي أو ضامن ملئ لم يفسخ بالافلاس

ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ

لما في التقديم

Halaman 226