224

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذ

وقيل تنقض القسمة

كما لو ظهر وارث

ولو خرج شيء باعه

المفلس

قبل الحجر مستحقا والثمن

المقبوض

تالف فكدين ظهر

وحكمه ما سبق فيشارك المشتري الغرماء من غير نقض القسمة وخرج بقوله والثمن تالف ما اذا كان باقيا فانه يرده

وان استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن

على باقي الغرماء

وفي قول يحاص الغرماء

به كسائر الديون

وينفق

الحاكم من مال المفلس عليه

وعلى من عليه نفقته

من زوجة وقريب

حتى يقسم ماله

وكذا جميع المؤن من كسوة ومسكن وينفق على الزوجة نفقة المعسرين

إلا أن يستغني

المفلس

بكسب

لائق به فلا ينفق عليه ولا عليهم من ماله

ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وان احتاج الى خادم لزمانته ومنصبه

فيباعان ويحصلان له بالكراء ومقابل الأصح يبقيان للمحتاج اذا كانا لائقين

ويترك له

أي المفلس وكذا لمن عليه نفقته

دست ثوب يليق به

حال فلسه فان لم يكن موجودا اشترى

وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب

أي مداس

ويزاد في الشتاء جبة

محشوة أو مافي معناها ويترك للعالم كتبه

ويترك له قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته

والمراد اليوم بليلته

وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين

إلا أن وجب الدين بسبب عصى به كاتلاف مال الغير فيلزمه الكسب للخروج من المعصية

والأصح وجوب اجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه

لبقية الدين فيؤجران مرة بعد أخرى الى البراءة وينفق عليه وعلى من يمونه من أجرتهما

واذا ادعى

المدين

أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائة وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا

ما زعمه

فان لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة

بما ادعاه من الاعسار أو أنه لا يملك غيره

وإلا

بأن لزمه الدين لا في معاملة مال ولم يعرف له مال

فيصدق بيمينه في الأصح

سواء لزمه باختياره كضمان أم بغير

Halaman 225