223

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الرد

فيجوز له حينئذ الرد

والأصح تعدي الحجر الى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء

في الذمة

إن صححناه

أي الشراء وهو الراجح ومقابل الأصح لا يتعدى الحجر إلى ما ذكر

والأصح

أنه ليس لبائعه

أي المفلس

أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال

لتقصيره

وان جهل فله ذلك

ومقابل الأصح له ذلك مطلقا وقيل ليس له ذلك مطلقا

والأصح

أنه إذا لم يمكن التعلق بها أي بعين ماله

لا يزاحم الغرماء بالثمن

لأنه دين حادث بعد الحجر برضا مستحقه ومقابل الأصح يزاحم

فصل

فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس

يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء

على نسبة ديونهم

ويقدم

في البيع

ما يخاف فساده

كالبقول والفواكه

ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار

وهذا هو الغالب في المصلحة فان اقتضت غير ذلك فوضت لاجتهاد الحاكم

وليبع

ندبا

بحضرة المفلس وغرمائة كل شيء في سوقه

فلو باع في غير سوقه بثمن مثله جاز وانما يبيع

بثمن مثله حالا من نقد البلد

وجوبا نعم ان رضى المفلس والغرماء بالبيع نسيئه وبغير نقد البلد جاز

ثم ان كان الدين من

غير جنس النقد

الذي بيع به

ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى

له

وإن رضى جاز صرف النقد إليه إلا في السلم

ونحوه ممثالا يجوز الاعتياض عنه كالمنفعة الواجبة في اجارة الذمة فكل ذلك لا يجوز صرف النقد إليه وان رضى بل لا بد من تحصيل المسلم فيه والمنفعة

ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه

فان فعل ضمن

وما قبضه

الحاكم من ثمن أموال المفلس

قسمه

تدريجا

بين الغرماء

فان طلبوا وجب ذلك

إلا أن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع

ما يسهل قسمته ويلزمه أن يقرضه أمينا موسرا فان فقد أودعه ثقة ترتضيه الغرماء ولا يضعه عنده

ولا يكلفون

أي الغرماء

بينة بأن لا غريم غيرهم فلو قسم فظهر غريم

يجب ادخاله في القسمة

شارك بالحصبة

ولم تنقض القسمة فلو قسم ماله وهو خمسة عشر

Halaman 224