222

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

عليه أن يحجر بسؤال الغرماء أو الغريم بأن يقول حجرت بالفلس أو منعته من التصرف

واذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر

ومقابله يحل ولو جن المديون لم يحل دينه

ولو كانت الديون بقدر المال فان كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر

بل يلزمه الحاكم بقضائها فان امتنع باع عليه أو أكرهه

وان لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا

لا حجر عليه

في الأصح

ومقابله يحجر

ولا يحجر بغير طلب

من الغرماء

فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به

بأن زاد على ماله

حجر والا

بأن لم يزد على ماله

فلا ويحجر بطلب المفلس

بأن يثبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الاقرار ثم يطلب المديون الحجر وليس له طلب بغير ذلك

في الأصح

ومقابله لا يحجر بطلبه أصلا

فاذا حجر

عليه

تعلق حق الغرماء بماله

عينا كان أو دينا أو منفعة كتعلق الرهن فلا ينفذ فيه تصرفه ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة

وأشهد

الحاكم ندبا

على حجره ليحذر

من معاملته

ولو باع أو وهب أو أعتق

أو أجر أو وقف

ففي قول يوقف تصرفه فان فضل ذلك عن الدين

لارتفاع القيمة أو ابراء بعض الغرماء

نفذ وإلا

بأن لم يفضل

لغا والأظهر بطلانه

في الحال

فلو باع ماله لغرمائه بدينهم

من غير اذن القاضي

بطل

لجواز أن يكون له غريم آخر

في الأصح

ومقابله يصح أما باذن القاضي فيصح

ولو

تصرف في ذمته كأن

باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت

المبيع والثمن

في ذمته ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه

أي استيفاؤه القصاص

واسقاطه

أي القصاص ولو مجانا

ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر

عليه بمعاملة

فالأظهر قبوله في حق الغرماء

ومقابل الأظهر لا يقبل

وان أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا

بأن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها

لم يقبل في حقهم

فلا يزاحمهم وأما في حقه فيطالب به بعد فك الحجر

وأن قال

في إقراره بالدين الذي وجب بعد الحجر انه

عن جناية قبل في الأصح

فيزاحمهم المجني عليه ومقابل الأصح هو كما لو قال عن معاملة

وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه

قبل الحجر

ان كانت الغبطة في

Halaman 223