221

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فصل

في تعلق الدين بالتركة

من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون

فيمتنع تصرف الوارث في شيء منها ولا ينفذ

وفي قول كتعلق الأرش بالجاني فعلى الأظهر

الذي هو كتعلق الدين بالمرهون

يستوي الدين المستغرق وغيره

في رهن التركة

في الأصح

ومقابله ان كان الدين أقل تعلق بقدره من التركة ولا يتعلق بجميعها وظاهره أن الخلاف المذكور خاص بالأظهر مع أنهم حكوه على مقابله أيضا فالصواب أن يقول فعلى القولين وقد أجابوا عن المصنف بأن الخلاف مع الترجيح المذكور خاص بالأظهر وهو وان جرى على خلاف الأظهر لكن بعكس الترجيح فعند من يقول يتعلق بالتركة تعلق الأرش بالجاني الأرجح عنده ان كان الدين أقل تعلق بقدره فلذلك خصص المصنف التفريع بالأظهر

ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين

أي طرأ

برد مبيع بعيب

أتلف البائع ثمنه فالدين هنا لم يكن خفيا ثم ظهر بل طرأ بعد أن لم يكن لتقدم سببه

فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه

أي الوارث ومقابل الأصح يتبين فساد التصرف

لكن ان لم يقض الدين فسخ

تصرفه ولو بقي من التركة ما بغي به فلا فسخ

ولا خلاف أن للوارث امساك عين التركة وقضاء الدين من ماله

ولو كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة أجيب الوارث

والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الارث

ومقابل الصحيح يمنع

فلا يتعلق

الدين

بزوائد التركة ككسب ونتاج والله أعلم

لأنها حدثت في ملك الوارث = كتاب التفليس =

هو لغة النداء على الشخص بصفة الافلاس وشرعا إيقاع وصف الافلاس من الحاكم على الشخص بمنعه من التصرف في ماله

من عليه ديون

أوو دين لآدمي لازمه

حالة زائدة على ماله يحجر عليه

وجوبا في ماله

بسؤال الغرماء

فلا حجر بدين الله كزكاة ونذر ولا بدين غير لازم كنجوم الكتابة

ولا حجر بالمؤجل

وكذا إذا لم يكن له مال ولا يحجر إلا الحاكم فيجب

Halaman 222