220

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أي المكذب فان شهد معه آخر أو حلف المدعي معه ثبت رهن الجميع

ولو اختلفا في قبضه فان كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته صدق الراهن بيمينه وكذا

يصدق الراهن

ان قال أقبضته عن جهة أخرى

غير الرهن كالاجارة

في الأصح

ومقابله يصدق المرتهن

ولو أقر

الراهن

بقبضه

أي المرتهن المرهون

ثم قال لم يكن اقاراري عن حقيقة فله تحليفه

أي المرتهن انه قبضه عن جهة الرهن

وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر لاقراره تأويلا كقوله أشهدت على رسم القبالة

قبل حقيقة القبض والرسم الكتابة والقبالة الورقة التي يكتب فيها الحق المقربة فمعنى عبارته أن قبض المرتهن لم يحصل حقيقة وانما شهدت على الورقة قبل حصوله فاقراري كان على ما شهدت به قبل حصول الحقيقة

ولو قال أحدهما جنى المرهون

بعد القبض

وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه

لأن الأصل عدم الجناية

ولو قال الراهن

بعد القبض

جنى قبل القبض

وأنكر المرتهن

فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في انكاره

الجناية

والأصح أنه إذا حلف

المرتهن

غرم الراهن للمجني عليه

لأنه حال بينه وبين حقه ومقابل الأصح لا يغرم

والأصح

أنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية

ومقابله يغرم الأرش بالغا ما بلغ

والأصح

أنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه

لأن الحق له

لا على الراهن

ومقابل الأصح ترد عليه

فاذا حلف

المردود عليه منهما

بيع

العبد

في الجناية

ان استغرقت قيمته والا بيع بقدرها ولا يكون الباقي رهنا ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه

ولو أذن

المرتهن

في بيع المرهون فبيع ورجع عن الاذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن

ومقابله يصدق الراهن

ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه

لأنه أعلم بقصده

وان لم ينو شيئا جعله عما شاء

منهما

وقيل يقسط

عليهما بالسوية

Halaman 221