219

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

به الى فك الرهن لأنه يباع فى الجناية

وان قتل

المرهون

مرهونا لسيده عند

مرتهن

آخر فاقتص

السيد من الجانى

بطل الرهنان وان وجب مال

بأن كانت الجناية خطأ أو عفى عليه

تعلق به

أى المال

حق مرتهن القتيل فيباع وثمنه رهن وقيل يصير رهنا

ولا يباع هذا ان كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها فان كان أقل منها بيع من القاتل جزء بقدر الواجب ويكون ثمنه رهنا أو صار الجزء رهنا على الخلاف

فان كانا

أى القاتل والمقتول

مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة

كما لم مات أحدهما

أو

كانا

بدينين

عند شخص وتعلق المال برقبة القاتل

وفي نقل الوثيقة

به الى دين القتيل

غرض

أى فائدة للمرتهن كأن كان أحد الدينين حالا والأخر مؤجلا ورهن بكل منهما عبد فجنى العبد الذى رهن بالحال على العبد الذى رهن بالمؤجل وعفى على مال فللمرتهن التوثق بثمن القاتل لدين القتيل المؤجل لأنه قد توثق له ويطالب بالحال فمتى كان لنقل الوثيقة فائدة للمرتهن

نقلت

والا فلا

ولو تلف مرهون بآفة

سماوية

بطل

الرهن

وينفك

الرهن

بفسخ المرتهن

فهو جائز من جهته ولازم من جهة الراهن

وينفك أيضا

بالبراءة من

جميع

الدين فان بقى شى منه لم ينفك شى من الرهن ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر

فى صفقة أخرى

فبرى من أحدهما انفك قسطه ولو رهناه فبرى أحدهما انفك نصيبه

لتعدد الصفقة بتعدد العاقد

فصل

في الإختلاف في الرهن

اختلفا

أى الراهن والمرتهن

في

أصل

الرهن

كأن قال رهنتني كذا فأنكر

أو

في

قدره

أى الرهن بمعنى المرهون كأن قال رهنتني الأرض بأشجارها فقال بل الأرض فقط

صدق الراهن بيمينه

وان كان المرهون بيد المرتهن ويصدق

ان كان رهن تبرع

أى ليس مشروطا في بيع

وان شرط في بيع

واختلفا في شى مما ذكر

تحالفا

وفسخ البيع

ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه وتقبل شهادة المصدق عليه

Halaman 220