21

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

نفاس

أثره

أي الدم

مسكا

فتجعله في قطنه وتدخلها الفرج بعد الغسل

وإلا

بأن لم يتيسر المسك

فنحوه

مما فيه حرارة من الطيب وإلا فيكفي الماء في دفع الكراهة

ولا يسن تجديده

أي الغسل

بخلاف الوضوء

فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما

ويسن أن لا ينقض ماء الوضوء عن مد

وهو رطل وثلث بغدادي

والغسل عن صاع

وهو أربعة أمداد

ولا حد له

أي للماء فلو نقص وأسبغ كفى ومن به نجس

ولو حكميا

يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة

واحدة

وكذا في الوضوء قلت الأصح تكفيه

غسلة واحدة إذا زالت بها النجاسة والله أعلم ومن اغتسل لجنابة ونحوها ونحو

جمعة

كعيد بأن نواهما

حصلا أو لأحدهما

بان نواه

حصل فقط

عملا بما نواه

قلت ولو أحدث

حدثا أصغر

ثم أجنب أو عكسه

بأن أجنب ثم أحدث

كفى الغسل وأن لم ينو معه الوضوء

على المذهب

لاندراجه فيه ومقابله وجهان أحدهما لا يكفي وان نوى معه الوضوء والثاني يكفي إن نوى وإلا فلا

والله أعلم

وفي العكس طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر فعبر بالمذهب نظرا لهذا الطريق في هذه الصورة - صلى الله عليه وسلم - باب النجاسة وإزالتها - صلى الله عليه وسلم - فهي سبب وإزالتها مقصد وهي لغة كل ما يستقذر وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرحض

هي

أي الأعيان النجسة

كل مسكر مائع

كالخمر والنبيذ واحترز بالمائع عن مثل الحشيش فإنه وإن كان حراما ليس بنجس

وكلب

ولو معلما للصيد

وخنزير وفرعهما

أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوان ولو الآدمي

وميتة غير الآدمي والسمك والجراد

وإن لم يسل دمها وأما ميتة المذكورات فطاهرة

ودم

ولو من كبد

وقيح

لأنه دم فاسد وكذا ماء النفاطات إن تغيرت رائحته

وقيء

وهو الخارج من المعدة وإن لم يتغير

وروث

وهو والعذرة مترادفان

وبول

ولو من مأكول اللحم

ومذى

Halaman 22