218

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء

فيقبل قوله لدفع الحد ويجب المهر

وان وطى بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح

ومقابله لا يقبل واذا قبل قوله

فلا حد ويجب

عليه

المهران أكرهها

بخلاف ما إذا طاوعته

والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن

لتفويته رقه عليه واذا ملكها المرتهن بعد ذلك لا تصير أم ولد

ولو أتلف المرهون وقبض بدله

أولم يقبض

صار رهنا

في يد من كان الأصل في يده ولايحتاج الى إنشاء رهن

والخصم في البدل الراهن فان لم يخاصم لم يخاصم المرتهن في الأصح

لأنه غير مالك ومقابل الأصح يخاصم لأن حقه تعلق بما في الذمة

فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن

لفوات محله بلا بدل

فان وجب المال بعفوه

أى الراهن عن القصاص على مال

أو بجناية خطأ

أو شبه عمد

لم يصح عفوه

أى الراهن

عنه

لتعلق حق المرتهن به

ولا ابراء المرتهن الجاني ولا يسرى الرهن الى زيادته

أى المرهون

المنفصلة كثمرة وولد

بخلاف المتصلة كسمن وتعليم صنعة فيسرى اليها

فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت

مع الحمل لأنه رهن معها

وان ولدته بيع معها في الأظهر

ومقابله لا يباع

فان كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر

بناء على أن الحمل يعلم فلا يكون رهنا لزيادته ويتعذر بيعها من حيث الرهنية المفضى الى التوزيع للثمن عليها وعلى الحمل وهو لا تعلم قيمته ولايمكن استثناؤه من البيع فلا تباع حتى تضع ومقابل الأظهر تباع حاملا بناء على أن الحمل لايعلم فيكون كالسمن

فصل

في الجناية من المرهون

جنى المرهون

على أجنبى جناية تتعلق برقبته

قدم المجني عليه

على المرتهن

فان اقتص أو بيع له

أى لحق المجني عليه

بطل الرهن وان جنى على سيده فاقتص

المستحق

بطل

الرهن

وان عفى على مال لم يثبت على الصحيح

لأن السيد لايثبت له على عبده مال

فيبقى رهنا

كما كان ومقابل الصحيح يثبت المال ويتوصل

Halaman 219