217

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فيراجع لأنه ربما أبرأ

فاذا باع

العدل

فالثمن عنده من ضمان الراهن

فاذا تلف كان من ضمانه ويستمر

حتى يقبضه المرتهن ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فان شاء المشتري رجع على العدل

لوضع يده عليه

وان شاء

رجع

على الراهن والقرار عليه

فاذا غرم العدل رجع عليه

ولا يبيع العدل

المرهون

الا بثمن مثله حالا من نقد بلده

كالوكيل

فان زاد

في الثمن

راغب

زيادة لا يتغابن بمثلها

قبل انقضاء الخيار

للمجلس أو الشرط

فليفسخ

العدل البيع

وليبعه

بهذه الزيادة

ومؤنة المرهون

التي يبقى بها من نفقة وسقى أشجار وغيرهما

على الراهن ويجبر عليها لحق المرتهن

فله أن يطالب الراهن بها لا لحق الله لأنه في ذي الروح ولا لحق نفسه لأن له ترك سقى الأشجار

على الصحيح ومقابله لا يجبر عند الامتناع بل يبيع الحاكم جزءا منه للنفقة عليه

ولا يمنع راهن من مصلحة المرهون كعصد وحجامة

ومعالجة

وهو

أي المرهون

أمانة في يد المرتهن

لا يلزمه ضمانه الا إذا تعدى فهو من ضمان راهنه

ولا يسقط بتلفه شيء من دينه وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان

وعدمه فاذا اقتضى العقد الصحيح الضمان مثل البيع بعد التسليم والعارية ففاسدة يقتضى الضمان أيضا والعقد الذي صحيحه لا يقتضى الضمان مثل الرهن والهبة لا يقتضى فاسده الضمان هذا إذا صدر من رشيد وأما إذا كان من غير رشيد فانه يقتضى الضمان ولو كان صحيحه لا يقتضيه

ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد

أي الرهن والبيع أيضا

وهو

أي المرهون

قبل المحل

أي وقت الحلول

أمانة

لا يضمن لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد وبعد الحلول مضمون لأنه مستول عليه بحكم الشراء الفاسد

ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ولا يصدق في

دعوى

الرد

على الراهن

عند الأكثرين ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة

من ظن أنها زوجته أو أمته

فزان

عليه الحد والمهر ان أكرهها وزان خبر لمحذوف والجملة جواب للو وهي وان كانت لا تجاب بالفاء لكنهما بمعنى إن المجردة عن الزمان

ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب اسلامه

Halaman 218