216

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الأصح عدم نفوذ تصرفه

ولو أذن

المرتهن

في بيعه

أي المرهون بشرط وهو

ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع

لفساد الاذن وأما لو أذن في بيعه وأطلق فان كان الدين مؤجلا وباعه بطل الرهن ولا شيء له ولان كان حالا قضى من ثمنه وحمل اذنه على البيع في غرضه

وكذا

يبطل البيع

لو شرط رهن الثمن

أي جعله مرهونا مكانه

في الأظهر

وان كان الدين حالا ومقابل الأظهر يصح البيع ويلزم الراهن الوفاء بالشرط

فصل فيما يترتب على لزوم الرهن

إذا لزم الرهن

بالاقباض

فاليد فيه

أي المرهون

للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق ولو شرطا

أي الراهن والمرتهن

وضعه

أي المرهون

عند عدل جاز

وأما غير العدل فلا يجوز شرط وضعه عنده إذا كانا أو أحد منهما يتصرفان عن الغير كوكيل والا جاز

أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك وان أطلقا فليس لأحدهما الانفراد

بحفظه

في الأصح

فيجعلانه في حرز لهما ومقابل الأصح له الانفراد

ولو مات العدل

الموضوع عنده

أو فسق جعلاه حيث يتفقان وان تشاحا

بعد فسقه فيمن يحفظه

وضعه الحاكم عند عدل

يراه

ويستحق بيع المرهون عند الحاجة

لوفاء الدين

ويقدم المرتهن بثمنه

على جميع الغرماء

ويبيعه الراهن أو وكيله باذن المرتهن فان لم يأذن

المرتهن

قال له الحاكم تأذن أو تبرئ

على وجه الأمر

ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه فان أصر

الراهن على عدم البيع والوفاء أو المرتهن على عدم الاذن

باعه الحاكم

ووفى الدين من ثمنه

ولو باعه المرتهن باذن الراهن فالأصح أنه ان باع بحضرته صح

البيع

والا فلا

يصح البيع ومقابل الأصح يصح مطلقا وقيل لا يصح مطلقا

ولو شرط

بضم أوله

أن يبيعه

أي المرهوب

العدل

الذي شرطا أن يضعاه عنده

جاز

الشرط

ولا يشترط مراجعة الراهن

في البيع

في الأصح

ومقابله تشترط المراجعة وأما المرتهن

Halaman 217