215

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

كان موسرا نفذ العتق وإلا فلا

أو

وجدت

بعده

أي فكاك الرهن

نفذ

العتق

على الصحيح

ومقابله يقول التعليق باطل كالتنجير فلا ينفذ

ولا

يصح

رهنه

أي المرهون

لغيره

أي المرتهن وأما الرهن عنده فتقدم الخلاف فيه

ولا التزويج

للأمة المرهونة من غيره فلو زوج الأمة المرهونة ولو لزوجها الأول كان العقد باطلا أما زواجها للمرتهن فصحيح وكذا الرجعة صحيحة

ولا الاجارة

من غيره

ان كان الدين حالا أو يحل قبلها

أي قبل انقضاء مدتها أما اذا كان يحل بعدها أو معها فتصح الاجارة

ولا الوطء

للمرهونة وأما بقية التمتعات فتجوز اذا أمن الوطء

فان وطئ

ولو مع علمه بالتحريم

فالولد حر

نسيب

وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الاعتاق

السابقة وأظهرها نفوذه من الموسر دون المعسر

فان لم ننفذه

بأن كان معسرا

فانفك

الرهن من غير بيع

نفذ

الاستيلاد بخلاف الاعتاق

في الأصح

واذا انفك بالبيع فعادت الى ملكه نفذ الاستيلاد

فلو ماتت

الأمة التي أولدها الراهن

بالولادة غرم قيمتها

لتكون

رهنا

مكانها من غير انشاء

في الأصح

ومقابله لا يغرم لبعد اضافة الهلاك الى الوطء

وله

أي الراهن

كل انتفاع لا ينقصه

أي المرهون

كالركوب والسكنى

واذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده من غير تقصير لم يضمنه

لا البناء والغراس

وله زراعة ما يدركه قبل حلول الدين أو معه ان لم ينقص الزرع قيمة الأرض

فان فعل

البناء والغراس

لم يقلع قبل الأجل وبعده

يقلع

ان لم تف الأرض بالدين وزادت به

أي القلع ولم يأذن الراهن في بيعه معها أما اذا وفت قيمة الأرض بالدين أو لم تزد بالقلع أو أذن الراهن في بيعه مع الأرض فلا يقلع بل يباع مع الأرض في الأخيرتين

ثم ان أمكن الانتفاع

بالمرهون بما أراده الراهن

بغير استرداد

له كأن يرهن رقيقا له صنعة كخياطة يمكنه أن يعملها عند المرتهن

لم يسترد

من المرتهن لأجل عملها

وإلا

أي ان لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد كركوب الدابة أو سكنى دار

فيسترد ويشهد

المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع

ان اتهمه

شاهدين أو رجلا وامرأتين فان وثق لم يشهد

وله

أي الراهن

باذن المرتهن ما معناه

من الوطء وغيره ويبطل الرهن بالاعتاق وما في معناه

وله

أي المرتهن

الرجوع

عن الاذن

قبل تصرف الراهن فان تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله

من موكله وسيأتي أن

Halaman 216