214

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ممن يصح عقده

فيجوز للراهن قبل القبض الرجوع وكذلك بعد القبض اذا وقع من غير رشيد كصبي وسفيه

وتجري فيه

أي القبض وكذلك الاقباض

النيابة لكن لا يستنيب

المرتهن في القبض

الراهن

ولا وكيله

ولا عبده

أي الراهن

وفي

عبده

المأذون له وجه

أنه يصح أن يستنيبه المرتهن

ويستنيب مكاتبه

أي الراهن لأنه كالأجنبي

ولورهن وديعه

له

عند مودع أو مغصوبا

منه

عند غاصب

له أو مؤجرا عند مستأجر

لم يلزم

الرهن

ما لم يمض زمن إمكان قبضه

أي المرهون وابتداء الزمن من وقت الاذن فيه لا العقد

والأظهر اشتراط إذنه

أي الراهن

في قبضه

ومقابل الأظهر لا يشترط

ولا يبرئه ارتهانه

أي الغاصب

عن الغصب

فلا يرتفع عنه الضمان

ويبرئه

عن الغصب

الايداع

فلو غصب ثوبا ثم أودعه صاحبه عنده فتلف فلا يضمنه بخلاف ما اذا رهنه عنده فتلف فانه يضمنه

في الأصح

ومقابله لا يبرئه الايداع كالرهن

ويحصل به الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة

وبيع واعتاق

وبرهن مقبوض وكتابة

والمعتمد أن الهبة وان لم تقبض وكذا الرهن رجوع ولا فرق في الكتابة بين الصحيحة والفاسدة

وكذا تدبيره

يحصل به الرجوع

في الأظهر

ومقابله لا يحصل به رجوع

ويحصل الرجوع

بإحبالها

أي الأمة المرهونة قبل القبض

لا الوطء

لهاوان أنزل

ولا

التزويج

ولا الاجارة

ولو مات العاقد

الراهن أو المرتهن

قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح

ومقابله يبطل في جميع ذلك وعلى الأصح يرتفع حكم الرهن للعصير إذا تخمر ويعود عند تخلله

وليس للراهن المقبض تصرف

مع غير المرتهن بغير إذنه

يزيل الملك

كالهبة والبيع أما معه أو باذنه فيصح

لكن في اعتاقه أقوال أظهرها ينفذ

الاعتاق

من الموسر

بقيمة المرهون أو الدين فتى أيسر بأقلهما نفذ عنقه

ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا

من غير عقد

واذا لم ننفذه

لاعساره

فانفك

الرهن بابراء مثلا

لم ينفذ في الأصح

ومقابله ينفذ

ولو علقه

أي عتق المرهون

بصفة

كقدوم زيد مثلا

فوجدت وهو رهن فكالاعتاق

فان

Halaman 215