213

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ومتى خالف ما عينه له بطل الرهن

فلو تلف

المرهون

في يد المرتهن فلا ضمان

على المرتهن ولا على الراهن على القول بأنه ضمان

ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن

وله قبل القبض الرجوع

فاذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع

فقد يريد فداءه

ويباع ان لم يقض الدين

من جهة المالك أو الراهن وان لم يأذن المالك

ثم يرجع المالك

على الراهن

بما بيع به

المرهون سواء بيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله

فصل في شروط المرهون به

شرط المرهون به كونه دينا

فلا يصح الرهن بالعين كالمودع ومال القراض والمعار ولا بد أن يكون الدين

ثابتا

فلا يصح بغيره كنفقة زوجته في الغد

لازما

وأما غير اللازم كمال الكتابة فلا يصح الرهن به ولا بد أن يكون الدين معلوما للعاقدين

فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة

إذ لا دينية فيهما

في الأصح

ومقابله يصح كضمانهما

ولا بما سيقرضه

لأنه غير ثابت

ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح

ومقابله لا يصح

ولا يصح بنجوم الكتابة ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ

لأنه وان كان دينا لكنه غير ثابت

وقيل يجوز بعد الشروع

في العمل وان لم ينته أما بعد الفراغ فلا خلاف في صحته

ويجوز

الرهن

بالثمن في مدة الخيار

لأنه آيل للزوم ولا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار فدخل تحت قوله لازما بتجوز ولا فرق في الدين بين المستقر كدين القرض وغير المستقر كالأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين أما الأجرة في أجارة الذمة فلا يصح الرهن بها لأنه يلزم قبضها في المجلس كرأس مال السلم ويصح بالمنفعة في إجارة الذمة لا في إجارة العين

ويجوز

بالدين

الواحد

رهن بعد رهن ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر

كما يقع كثيرا أن يرهن بيته مثلا على ألف دينار ثم يحتاج إلى ألف أخرى فيستقرضها من رب الدين الأول ويجعل البيت رهنا بها أيضا فلا يصح الرهن الثاني وتكون الألف الثانية بغير رهن

في الجديد

وان وفي بالدينين وفي القديم يجوز

ولا يلزم

الرهن من جهة الراهن

الا بقبضه

Halaman 214