212

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الحاجة

إلى توفية الدين من ثمن المرهون

يباعان

معا

ويوزع الثمن

عليهما

والأصح أن تقوم الأم وحدها

إذا كانت هي المرهونة فتقوم موصوفة بكونها ذات ولد فإذا قيل قيمتها مائة حفظ

ثم

تقوم

مع الولد

فاذا قيل قيمتهما مائة وخمسون

فالزائد

وهو خمسون قيمته فيوزع الثمن على هذه النسبة

ورهن الجاني والمرتد كبيعهما

وتقدم أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال وأه يصح بيع المرتد

ورهن المدبر

وهو المعلق عتقه بموت سيده

والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين

المرهون به

باطل على المذهب

وقيل انه يجوز

ولو رهن ما يسرع فساده فان أمكن تجفيفه كرطب

يجيء تمرا

فعل وإلا

بأن لم يمكن تجفيفه كالبقول ينظر

فان رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده

بزمن يسع بيعه

أو

يحل بعد فساده لكن

شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح

الرهن في تلك الصور

ويباع

المرهون

عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا

بلا إنشاء عقد

وإن شرط منع بيعه لم يصح

الرهن

وإن أطلق

بأن لم يشرط واحدا

فسد

الرهن

في الأظهر

ومقابله يصح ويباع عند تعرضه للفساد

وإن لم يعلم هل يفسد

المرهون

قبل الأجل صح

الرهن المطلق

في الأظهر

ومقابله يفسد

وان رهن مالا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال

وان تعذر تجفيفها ويجبر الراهن حينئذ على البيع وجعل الثمن رهنا مكانه

ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه

بدينه

وهو

أي عقد الاستعارة بعد قبض المرتهن له

في قول عارية

أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشي وان كان يباع فيه

والأظهر أنه ضمان دين

من المعير

في رقبة ذلك الشي

المرهون

فيشترط

على هذا

ذكر جنس الدين

من ذهب وفضة

وقدره وصفته

ومنها الحلول والتأجيل

وكذا المرهون عنده في الأصح

فيشترط ذكره ومقابله لايشترط وأما على قول العارية فلا يشترط شي من ذلك

Halaman 213