209

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

غير جنسه

كالبر عن الشعير

ونوعه

كالتمر البرني عن المعقلي

وقيل يجوز في نوعه

ولكن

لا يجب قبوله ويجوز أردأ من المشروط

ولكن

لا يجب قبوله ويجوز

إعطاء

أجود

صفة من المشروط

ويجب قبوله في الأصح

ومقابله لا يجب

ولو أحضره قبل محله

أي وقت حلوله

فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا

يحتاج لمؤنة

أو وقت غارة لم يجبر

على قبوله

وإلا

بأن لم يكن للمسلم غرض صحيح

فان كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن

أو لبراءة ضامن

أجبر

المسلم على القبول

وكذا

يجبر المسلم

لمجرد غرض البراءة

أي براءة ذمة المسلم إليه

في الأظهر

وكذا لا لغرض ومقابل الأظهر لا يجبر للمنة

ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم

وهو مكانه المتعين بالعقد أو الشرط

لم يلزمه الأداء ان كان لنقله

من محل التسليم

مؤنة

ولم يتحملها أما إذا لم يكن لنقله مؤنة كدراهم أولها وتحملها المسلم فإنه يلزمه الأداء

ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح

ولكن للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال ومقابل الصحيح يطالبه للحيلولة بينه وبين حقه

وإن امتنع

المسلم

من قبوله هناك

أي في غير مكان التسليم وقد أحصره فيه

لم يجبر

على قبوله

ان كان لنقله

إلى مكان التسليم

مؤنة أو كان الموضع مخوفا والا

بأن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع مخوفا

فالأصح اجباره

على قبوله

فصل في القرض وهو بفتح القاف في اللغة بمعنى القطع وفي الاصطلاح يطلق على الشيء المقرص وعلى الاعطاء ويسمى سلفا

الاقراض

بمعنى الاعطاء والتمليك للشيء على أن يرد بدله

مندوب

إليه وقد يجب لعارض الاضطرار وقد يحرم إذا ظن أنه يصرفه في معصية وأركانه صيغة وعاقد ومعقود عليه وبدأ بالأول فقال

وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد بدله

وهذا كله صيغ للإيجاب من المقرض ولو اقتصر على ملكتك فهو هبة

ويشترط قبوله

أي الاقراض

في الأصح

ويشترط في القبول الموافقة في المعنى والالتماس من المتقرض يقوم مقام القبول ومقابل الأصح لا يشترط القبول وكذا الايجاب قيل إنه

Halaman 210