208

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

والخشونة ومطلقه

أي الثوب عن القصر وعدمه

يحمل على الخام

دون المقصور

ويجوز

السلم

في المقصور وما صبغ غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صحته في المصبوغ بعده

أي النسج

قلت الأصح منعه وبه قطع الجمهور

لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلاتظهر معه الصفاقة

والله أعلم

ويشترط

في التمر لونه

كأبيض أو أحمر

ونوعه

كمعقلي

وبلده وصغر الحبات وكبرها

أي أحدهما

وعنقه

بكسر العين وضمها أي قدمه

وحداثته والحنطة وسائر الحبوب كالتمر

في الشروط المذكورة

ويشترط

في العسل جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر

لتفاوت الغرض بذلك

ولا يشترط العتق والحداثة ولا يصح

السلم

في المطبوخ والمشوي

لأن تأثير النار فيهما لا ينضبط ويصح في كل ما دخلته نار مضبوطة كالصابون والسكر

ولا يضر تأثير الشمس

في العسل ونحوه وكذا النار الخفيفة التي للتصفية

والأظهر منعه

أي السلم

في رؤوس الحيوان

لاشتمالها على أجزاء مختلفة ومقابل الأظهر يجوز بشرط أن تكون منقاة من الشعر ونحوه موزونة

ولا يصح في مختلف

أجزاؤه

كبرمة معمولة

وهي القدر واحترز بالمعمولة عن المصبوبة في قالب وهو قيد في كل ما يذكر بعده غير الجلد

وجلد وكوز ومنارة وطنجير

وهو الدست

ونحوها

كالأباريق

ويصح في الأسطال المربعة

لعدم اختلافها

وفيما صب منها

أي المذكورات

في قالب

بفتح اللام أفصح من كسرها

ولا يشترط

فيما يسلم فيه

ذكر الجودة والرداءة في الأصح ويحمل مطلقه

منهما

على الجيد

ومقابل الأصح يشترط ذكر واحد منهما

ويشترط

مع ما مر مع اشتراط كون الأوصاف معروفة في نفسها

معرفة العاقدين الصفات

فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح

وكذا غيرهما

أي معرفة عدلين غير العاقدين

في الأصح

ليرجع اليهما ومقابله لا يشترط معرفة غيرهما

فصل في أداء غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه

لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه

Halaman 209