210

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ليس بشرط

ويشترط

في المقرض

زيادة عما مر في البيع

أهلية التبرع

فلا يصح من المحجور عليه بصبا أو سفه ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة

ويجوز اقراض ما يسلم فيه

أي في نوعه فإذا قال أقرضتك ألفا وقبل ثم تفرقا ثم سلم إليه ألفا قبل طول الفصل صح أما لو عين الألف فقال هذه الألف فلا يضر طول الفصل

الا الجارية التي تحل للمقترض

فلا يجوز اقراضها له

في الأظهر

ومقابله يجوز وأما التي لا تحل للمقترض كالمجوسية والمحرم فيجوز اقراضها

وما لا يسلم فيه

كالذي يندر وجوده أو لا ينضبط

لا يجوز اقراضه في الأصح

ومقابله يجوز كالبيع وعلى الأصح يستثنى الخبز فيجوز اقراضه وزنا وقيل وعدا وكذا الخميرة

ويرد المثل في المثلى وفي المتقوم

كالثوب والحيوان يرد

المثل صورة

وينبغي اعتبار ما فيه من المعاني كالصنعة في الرقيق وفراهة الدابة والا اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة

وقيل

يرد في المتقوم

القيمة ولو ظفر

المقرض

به

أي المقترض

في غير محمل الاقراض وللنقل

من محله الى غيره

مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض

لجواز الاعتياض عنه بخلاف السلم

ولا يجوز

الاقراض في النقد وغيره

بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة

وكذا كل ما جر نفعا للمقرض ويفسد بذلك العقد على الصحيح

ولو رد

المقترض

هكذا

أي زائدا

بلا شرط فحسن

بل مستحب

ولو شرط

أن يرد

مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط والأصح أنه لا يفسد العقد

ومقابله يفسد

ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح ان لم يكن للمقرض غرض

فيصح العقد ولا يلزم الأجل لكن يندب الوفاء به

وان كان

للمقرض غرض في الأجل

كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر

لما فيه من جر المنفعة للمقرض فيفسد العقد

في الأصح ومقابله العقد صحيح ويلغو الشرط

وله

أي المقرض

شرط رهن وكفيل

واشهاد واقرار به عند حاكم

ويملك

المقترض

القرض

أي المقرض

بالقبض

وان لم يتصرف فيه

وفي قول

يملك

بالتصرف

المزيل للملك

وله

أي المقرض

الرجوع في عينه ما دام باقيا

في ملك المقترض

بحالة

لم يتعلق به حق رهن أو كتابة أو جناية

في الأصح

ومقابله ليس له الرجوع في عينه

Halaman 211