205

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

قبض ثمنه في المجلس وتكفي الحوالة به وعليه وغير ذلك

وقيل

ينعقد

سلما

نظرا للمعنى فتأتي فيه شروطه

الثالث

من الأمور المشروطة ما تضمنه قوله

المذهب أنه اذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله

أي المسلم

مؤنه اشترط بيان محل التسليم

للمسلم فيه

والا

بأن صلح للتسليم ولم يكن لحمله مؤنه

فلا

يشترط ويتعين مكان العقد للتسليم ولو عين غيره تعين وكذا يتعين موضع العقد في السلم الحال والمراد بموضع العقد تلك المحلة لا نفس موضع العقد

ويصح

السلم

حالا ومؤجلا

بأن يصرح بهما

فان أطلق انعقد حالا وقيل لا ينعقد ويشترط

في المؤجل

العلم بالأجل

فلا يجوز بما يختلف كالحصاد

فان عين

العاقدان

شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز

لأنها معلومة مضبوطة

وان أطلق

الشهر فلم يقيده بعربي ولا غيره

حمل على الهلالي

بأن يقع العقد في أوله

فان

أجل بأشهر

وانكسر شهر حسب الباقي

بعد الأول المنكسر

بالأهلة وتم الأول ثلاثين

مما بعدها نعم لو وقع العقد فى اليوم الأخير من الشهر اكافى بالأشهر بعده بالأهلة وألغى اليوم

والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادي

وربيع

ويحمل على الأول

من ذلك ومقابل الأصح لا يصح العقد

فصل

فى بقية الشروط

يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم

وذلك فى السلم الحال بالعقد وفى المؤجل بحلول الأجل فان اسلم فى منقطع عند ذلك لم يصح وهذا شرط في البيع وانما ذكره ليفرع عليه قوله

فان كان يوجد ببلد آخر صح

السلم فيه

ان اعتيد نقله

منه

للبيع وإلا

بأن لم يعتد نقله للبيع بأن نقل نادرا او للهدية

فلا

يصح السلم فيه ولا تعتبر هنا مسافة القصر

ولو اسلم فيما يعم

وجوده

فانقطع فى محله

بكسر الحاء أى وقت حلوله

لم ينفسخ فى الاظهر

ومقابله ينفسخ كتلف المبيع قبل القبض والمراد بانقطاعه ان لا يوجد أصلا أو يوجد بمسافة قصر أو بأكثر من ثمن مثله بخلاف ما اذا غلا سعره فانه يحصله

فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح

ومقابله له الخيار

ويشترط

كونه

أى المسلم فيه

معلوم القدر كيلا

فيما يكال

او وزنا

فيما يوزن

اوعدا

فيما يعد

او ذرعا

فيما يذرع

ويصح المكيل

أى سلمه

وزنا وعكسه

أى ما يوزن يصح السلم فيه كيلا ان عد الكيل فيه ضابطا

ولو أسلم فى مائة صاع حنطة على ان وزنها كذا لم يصح

لعزة الوجود

ويشترط الوزن فى البطيح والباذنجان والقثاء والسفرجل

بفتح الجيم

والرمان

وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل ولا يكفي فيها العد لكثرة التفاوت

ويصح

السلم

في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه

بغلظ قشوره ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه ولكن المعتمد صحة السلم ولو كثر اختلافه بذلك وزنا

وكذا كيلا في الأصح

ومقابله لايصح السلم فيه كيلا ومحل الخلاف في غير الجوز الهندي أما هو فيتعين فيه الوزن جزما

ويجمع في اللبن

بكسر الباء

بين العد والوزن

ندبا فالواجب فيه العد ويشترط أن يذكر الطول والعرض والثخانة لكل لبنة وأنه من طين معروف

ولو عين مكيالا فسد

السلم

ان لم يكن

هذا الكيل المعين

معتادا

كهذا الكوز

وإلا

بأن كان معتادا بأن عرف قدر ما يسع

فلا

يفسد السلم

في الأصح

ويلغو تعيينه ومقابل الأصح يفسد

ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة

أي في قدر معلوم منه

لم يصح أوعظيمة صح

ويتعين

في الأصح

ومقابله يفسد

ويشترط

معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا

وينضبط بها المسلم فيه وليس الأصل عدمها فأما ما يتسامح باهما لها ولا تستوجب اختلاف غرض كالسمن للرقيق فلا يجب العرض لها وكذلك ما لا ينضبط بها وما الأصل عدمها ككون الرقيق كاتبا

ويتشرط

ذكرها في العقد

متصلة به لا قبله ولا بعده ويذكرها

على وجه لا يؤدي الى عزة

أي قلة

الوجود فلا يصح فيما لا ينضبط كالمختلط المقصود الأركان

التي لا تنضبط

كهريسة ومعجون وغالية

هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور

وخف

لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها

وترياق مخلوط

أما إذا كان شيئا واحدا فيصح فيه السلم

والأصح صحته

أي السلم

في الختلط المنضبط

الأجزاء

كعتابي

نوع من الثياب مركب من قطن وحرير

وخز

نوع مركب من ابريسم وصوف ومعنى

Halaman 206