204

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

كتاب السلم ويقال له السلف

هو بيع

شيء

موصوف في الذمة

بلفظ السلم فيختص بهذا اللفظ على الأصح

يشترط له مع شروط البيع

المتوقف صحته عليها غير الرؤية

أمور

ستة

أحدها تسليم رأس المال

وهو الثمن

في المجلس

أي مجلس العقد قبل لزومه فلو تفرقا قبل قبضه أنو جعلاه مؤجلا وان سلماه في المجلس بطل

فلو أطلق

في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا

ثم عين وسلم في المجلس جاز ولو أحال

المسلم المسلم إليه

به

أي رأس المال

وقبضه المحتال

وهو المسلم إليه

في المجلس فلا

يجوز

ولو قبضه

المسلم إليه في المجلس

وأودعه المسلم جاز

وكذا يجوز لو رده اليه عن دينه

ويجوز كونه

أي رأس المال

منفعة

معلومة

وتقبض بقبض العين

فلو قال أسلمت أليك منفعة نفسي في التعليم شهرا في كذا فمتى أقبض نفسه امتنع عليه إخراجها

واذا فسخ السلم

بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم فيه عند حلوله

ورأس المال باق استرده بعينه

وليس للمسلم اليه إبداله

وقيل للمسلم اليه رد بدله ان عين في المجلس دون العقد

أما إذا كان تالفا فانه يسترد بدله من مثل أو قيمه

ورؤية رأس المال

المثلى

تكفي عن معرفة قدره في الأظهر

ومقابله لا تكفي بل لا بد من معرفة قدره بالكيل أو الوزن أما رأس المال المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته من غير خلاف فلو أسلم اليه ثوبا معينا في كذا فرؤيته تكفي عن معرفة أنه يساوي من القيمة كذا

الثاني

من الأمور المشروطة

كون المسلم فيه دينا

لأن حقيقته لا تتحقق بغير الدينية فمرادهم بالشرط ما لا بد منه وان كان جزءا من الحقيقة

فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم

لانتفاء الدينية

ولا ينعقد بيعا

لاختلال اللفظ

في الأظهر

ومقابله ينعقد نظرا للمعنى

ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا

اعتبارا باللفظ فتأتي فيه أحكامه فلا يشترط

Halaman 205