206

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

او وزنا

فيما يوزن

اوعدا

فيما يعد

او ذرعا

فيما يذرع

ويصح المكيل

أى سلمه

وزنا وعكسه

أى ما يوزن يصح السلم فيه كيلا ان عد الكيل فيه ضابطا

ولو أسلم فى مائة صاع حنطة على ان وزنها كذا لم يصح

لعزة الوجود

ويشترط الوزن فى البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل

بفتح الجيم

والرمان

وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل ولا يكفي فيها العد لكثرة التفاوت

ويصح

السلم

في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه

بغلظ قشوره ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه ولكن المعتمد صحة السلم ولو كثر اختلافه بذلك وزنا

وكذا كيلا في الأصح

ومقابله لايصح السلم فيه كيلا ومحل الخلاف في غير الجوز الهندي أما هو فيتعين فيه الوزن جزما

ويجمع في اللبن

بكسر الباء

بين العد والوزن

ندبا فالواجب فيه العد ويشترط أن يذكر الطول والعرض والثخانة لكل لبنة وأنه من طين معروف

ولو عين مكيالا فسد

السلم

ان لم يكن

هذا الكيل المعين

معتادا

كهذا الكوز

وإلا

بأن كان معتادا بأن عرف قدر ما يسع

فلا

يفسد السلم

في الأصح

ويلغو تعيينه ومقابل الأصح يفسد

ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة

أي في قدر معلوم منه

لم يصح أوعظيمة صح

ويتعين

في الأصح

ومقابله يفسد

ويشترط

معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا

وينضبط بها المسلم فيه وليس الأصل عدمها فأما ما يتسامح باهمالها ولا تستوجب اختلاف غرض كالسمن للرقيق فلا يجب التعرض لها وكذلك ما لا ينضبط بها وما الأصل عدمها ككون الرقيق كاتبا

ويتشرط

ذكرها في العقد

متصلة به لا قبله ولا بعده ويذكرها

على وجه لا يؤدي الى عزة

أي قلة

الوجود فلا يصح فيما لا ينضبط كالمختلط المقصود الأركان

التي لا تنضبط

كهريسة ومعجون وغالية

هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور

وخف

لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها

وترياق مخلوط

أما إذا كان شيئا واحدا فيصح فيه السلم

والأصح صحته

أي السلم

في المختلط المنضبط

الأجزاء

كعتابي

نوع من الثياب مركب من قطن وحرير

وخز

نوع مركب من ابريسم وصوف ومعنى

Halaman 207