203

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

التجارة

نكاح ولا

أن

يؤجر نفسه

بغير إذنه وله أن يؤجر مال التجارة

وكذلك

لا يأذن لعبده

الذي اشتراه للتجارة

في تجارة

وكذلك

لا يتصدق

بل كل تبرع كالهبة والعارية لا يصح منه

ولا يعامل سيده

ولا رقيقه المأذون له في التجارة

ولا ينعزل باباقه

عن الاذن له في التجارة

ولا يصير

العبد

مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه ويقبل إقراره

أي العبد

بديون المعاملة

وتؤدى مما سيأتي

ومن عرف رق عبد لم يعامله

أي لم تجز له معاملته

حتى يعلم الاذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس وفي الشيوع وجه

أنه لا يكفي

ولا يكفي قول العبد

أنا مأذون لي في التجارة

فان باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها

أي بدل ثمنها فهو على حذف مضاف

على العبد

ولو بعد العتق لأنه المباشر للعقد

وله

أي المشتري

مطالبة السيد أيضا

لأن العقد له ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر

وقيل لا

يطالب السيد

وقيل ان كان في يد العبد وفاء فلا

يطالب السيد والا يطالب

ولو اشترى

المأذون له

سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف ولا يتعلق دين التجارة برقبته

أي المأذون له لأنه ثبت برضا مستحقه

ولا بذمتة سيده

وان أعتقه ولا يلزم من مطالبة السيد ببدل الثمن التالف في يد العبد كما مر ثبوته في ذمته

بل يؤدي دين التجارة

من مال التجارة وكذا من كسبه اي العبد الحاصل قبل الحجر عليه

بالاصطياد ونحوه

كالاحتطاب

في الأصح

ومقابله لا يؤدي من الكسب وعلى الأول ان بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة العبد فيطالب به بعد العتق وكذا لا يؤدي من كسبه بعد الحجر

ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر

الجديد لأنه مملوك فأشبه البهيمة والقديم يملك ملكا ضعيفا يملك السيد انتزاعه منه

Halaman 204