199

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أعلم وان بيع

الثمر

مع الشجر جاز بلا شرط

لقطعه

ولا يجوز بشرط قطعه

لأن فيه حجرا على المالك في ملكه

ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض

ولا يصح إذا لم يبد صلاحه

الا بشرط قطعه

فان باعه من غير شرط أو بشرط الا بقاء لم يصح البيع

فان بيع

الزرع المذكور

معها

أي الأرض

أو

وحده

بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط

ولو كان الاشتداد في البعض

ويشترط لبيعه

أي الزرع

وبيع الثمر بعد

بدو

الصلاح ظهور المقصود

ليكون مرئيا

كتين وعنب

وكل مالا كمام له

وشعير

لظهوره في سنبله

وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس

بفتح الدال حالة كونهما

في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله

لاستتاره

ولامعه

أي السنبل

في الجديد

لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه والقديم يجوزه

ولا بأس بكمام

بكسر الكاف وعاء الشيء

لا يزال الا عند الأكل

كالرمان من كل ما بقاؤه فيه من مصلحته

وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا

أي الفول

يباع في قشره الأسفل

لأن بقاءه فيه من مصلحته

ولا يصح في الأعلى

فلا يصح بيع مثل الفول الأخضر

وفي قول يصح ان كان رطبا

لتعلق الصلاح به

وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون

متعلق بظهور

وفي غيره

وهو ما يتلون أي بدو الصلاح فيه

بأن يأخذ في الحمرة

كالبلح

أو السواد

كالاجاص وفي الحبوب اشتدادها

ويكفي بدو صلاح بعضه وان قل

لصحة بيع كله فيجوز بيع ثمرة أشجار اتحد نوعها إذا بدا صلاح حبة واحدة منها

ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه

واتحد جنسه

فعلى ما سبق في التأبير

فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان والمعتمد في البستانين أو البساتين عدم التبعية فلا بد شرط القطع في ثمر الآخر

ومن باع ما بدا صلاحه

من ثمر أو زرع

لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها

قدر ما ينمو به ويسلم من التلف

ويتصرف مشتريه

أي مشتري ما بدا صلاحه

Halaman 200