198

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

للبائع ولو باع نخلات بستان مطلعة

بكسر اللام أي خرج طلعها

وبعضها

من حيث الطلع لا من جهة ذاتها ولا من جهة جريدها

مؤبر فللبائع

طلعها جميعه كما تقدم

فان أفرد ما يؤبر

بالبيع

فللمشتري

طلعه

في الأصح

ومقابله هو للبائع وهذا كله إذا اتحد النوع

ولو كانت

النخلات المذكورة

في بستانين

أي المؤبرة في بستان وغيرها في آخر

فالأصح افراد كل بستان بحكمه

ومقابل الأصح هما كالبستان الواحد

واذا بقيت الثمرة للبائع

بشرط أو غيره

فان شرط القطع لزمه

وفاء بالشرط

وإلا

بأن أطلق أو شرط الابقاء

فله تركها إلى الجداد

ثم إذا جاء وقته أخذها على حسب المعتاد والجداد بفتح الجيم والدالين القطع

ولكل منهما

أي المتبايعين

السقي ان انتفع به الشجر والثمر

أو أحدهما

ولا منع للآخر

منه

وان ضرهما لم يجز إلا برضاهما

أي المتبايعين

وان ضر أحدهما اي ضر الشجر ونفع الثمر أو العكس وتنازعا اي المتبايعان

فسخ العقد

والفاسخ له أحد العاقدين

إلا أن يسامح المتضرر

فلا فسخ

وقيل لطالب السقي

منهما

أن يسقى

ولا يبالي بضرر الآخر

ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع

ثمرته

أو يسقى

الشجر دفعا لضرر المشتري

فصل في بيان بيع الثمر والزرع

يجوز بيع الثمر بعد بدو

أي ظهور

صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه

وفي الاطلاق وشرط الابقاء يبقى إلى أوان الجداد

وقبل الصلاح ان بيع منفردا عن الشجر لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا به

كحصرم فلا يجوز فيما لا ينتفع به شرط القطع أم لا ولا فيما ينتفع به ولم يشرط القطع حالا

لا ككمثرى

فإنه لا ينتفع بها قبل بدو صلاحها وشرط المبيع كما تقدم أن ينتفع به

وقيل ان كان الشجر للمشتري

والثمرة للبائع كأن أوصى بالثمرة لانسان فباعها لصاحب الشجر

جاز بلا شرط

ولكن الفتوى على الأول

قلت فان كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع

كما هو المعتمد

لا يجب الوفاء به والله

Halaman 199