200

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بعدها

أي التخلية فهي قبض له

ولو عرض مهلك بعدها

أي التخلية

كبرد

أو حر

فالجديد أنه من ضمان المشتري

حيث جعلنا التخلية قبضا له والقديم هو من ضمان البائع ومحل الخلاف اذا كانت الآفة سماوية أما إذا كانت مثل السرقة فلا خلاف أنه من ضمان المشتري

فلو تعيب

ما وجب سقيه

بترك البائع السقي فله

أي المشتري

الخيار ولو بيع

ثمر

قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري

مما لم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح

ولو بيع ثمر

أو زرع بعد بدو الصلاح

يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح

البيع

إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره

أو زرعه خوفا من الاختلاط المانع من التسليم وأما اذا لم يغلب الاختلاط فيصح البيع من غير شرط

ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه

قبل التخلية

فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري

بين الفسخ والاجازة ومقابل الأظهر ينفسخ

فان سمح له البائع بما حدث سقط خياره

ويملكه بالاعراض عنه

في الأصح

ومقابله لا يسقط خياره بمسامحة البائع

ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية

من التبن

وهو المحاقلة ولا

بيع

الرطب على النخل بتمر وهو المزابنة

وهما قد نهى عنهما في السنة إذ المقصود من البيع في المحاقلة مستتر بما ليس من صلاحه وهي أيضا من باب مد عجوة ودرهم وفي المزابنة المماثلة غير معلومة

ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل

خرصا

بتمر في الأرض

كيلا

أو العنب في الشجر

خرصا

بزبيب

على الأرض كيلا وهذا مستثنى من حرمة المزابنة لكن

فيما دون خمسة أوسق

بتقدير الجفاف بمثله ويكفى النقص عن الخمسة بما ينطلق عليه اسم النقص ولو ربع مد

ولو زاد

على ما دونها

في صفقتين

كل منهما دونها

جاز

وتتعدد الصفقة بتعدد العقد والمشتري والبائع

ويشترط التقابض

في المجلس

بتسليم التمر

أو الزبيب الى البائع

كيلا والتخلية في

رطب

النخل

أو عنب الكرم

والأظهر أنه لا يجوز

بيع العرايا

في سائر الثمار

كالخوخ

Halaman 201