197

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الدار

الأسفل من حجري الرحى على الصحيح

ومقابله لا يدخل

ويدخل

الأعلى

أيضا من الحجرين

ومفتاح غلق

بفتح اللام بما يغلق به الباب

مثبت في الأصح

ومقابله لا يدخلان

ويدخل

في بيع الدابة نعلها

لا مقودها وسرجها

وكذا

تدخل

ثياب العبد

التي عليه وقت عقد البيع

في الأصح قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد

في بيعه

والله أعلم

ولو ما يستر عورته

فرع باع شجرة رطبة

دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجه

أنه لا يدخل

ودخل

أغصانها لا اليابس

فلا يدخل

ويصح بيعها بشرط القلع

وتدخل العروق

أو القطع

ولا تدخل

وبشرط الابقاء والاطلاق يقتضى

في الشجرة الرطبة

الابقاء والأصح أنه

أي الحال والشأن

لا يدخل

في بيعها

المغرس

بكسر الراء موضع غرسها

لكن يستحق

المشتري

منفعته

أي المغرس فيجب على مالكه أن يمكنه منه

ما بقيت الشجرة

ومقابل الأصح يدخل المغرس في البيع حتى له بيعه بعد قلعها

ولو كانت

الشجرة المبيعة

يابسة لزم المشتري القلع

فان شرط إبقاءها بطل البيع

وثمرة النخل المبيع ان شرطت للبائع أو المشتري عمل به

سواء كانت قبل التأبير أو بعده

وإلا

بان لم تشرط لواحد

فان لم يتأبره نها شيء فهي للمشتري وإلا

بأن تأبر منها شيء

فهي للبائع

والتأبير تشقيق طلع الأناث وذر طلع الذكور فيه والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشق ق بنفسه وينبث ريح الذكور إليه

وما يخرج ثمره بلا نور

بفتح النون أي زهر

كتين وعنب ان برز ثمره

أي ظهر

فللبائع وإلا

بأن لم يبرز

فللمشتري وما خرج في نوره ثم سقط

نوره

كمشمش

بكسر ميميه

وتفاح فللمشتري ان لم تنعقد الثمرة وكذا

للمشتري

ان انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح

ومقابله يقول هي للبائع بعد الانعقاد

وبعد التناثر

Halaman 198