196

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ومقابله يمنع الزرع من قبضها

والبذر

الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة لا يدخل في بيع الأرض

كالزرع

وللمشتري الخيار ان جهله وتضرر به ويبقى إلى أوان الحصاد

والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع

الذي جهله وأجاز ومقابل الأصح له الأجرة وكذا لا أجرة لو كان عالما من غير خلاف

ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع

أي لا يصح بيعه وحده وسيأتي

بطل

البيع

في الجميع

أي في الأرض والبذر أو الزرع المذكورين

وقيل في الأرض قولان

البطلان أو الصحة بجميع الثمن والزرع الذي لا يصح بيعه وحده هو الذي يكون في الأرض أو مستورا بسنبلة والبذر الذي لا يفرد بالبيع هو الذي لم يره أو تغير بعد رؤيته أو امتنع أخذه

ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة

أو المثبتة

فيها دون المدفونة

فيها كالكنوز

ولا خيار للمشتري ان علم

الحال ولو ضر قلعها كسائر العيوب

ويلزم البائع النقل

للأحجار المدفونة

وكذا

لا خيار للمشتري الأرض التي فهيا الحجارة المدفونة

ان جهل

الحال

ولم يضر قلعها

سواء ضر تركها أم لا

وان ضر

قلعها بأن نقصت به الأرض أو أحوج التفريغ لمدة لمثلها أجرة

فله الخيار فان أجاز

البيع

لزم البائع النقل وتسوية الأرض

بأن يعيد التراب المزال مكانه ولا يلزمه تحصيل تراب غيره

وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب ان نقل بعد القبض لا قبله

ومقابل الأصح لا تجب مطلقا وقيل تجب مطلقا

ويدخل في بيع البستان

عند الاطلاق

الأرض والشجر والحيطان وكذا البناء

الذي فيه

على المذهب

وقيل لا يدخل

ويدخل

في بيع القرية

عند الاطلاق

الأبنية وساحات يحيط بها السور لا المزارع

والأشجار التي حولها

على الصحيح

ومقابله تدخل وقيل ان قال بحقوقها دخلت وإلا فلا

ويدخل

في بيع الدار الأرض وكل بناء

من علو وسفل

حتى حمامها لا المنقول كالدلو والبكرة والسرير

غير المسمر والدفين

وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها

والنصب ليس قيدا بل كل ما يتوقف عليه نفع كباب مخلوع

والا جانات

المثبتة وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها

والرف والسلم

بفتح اللام

المسمران وكذا

يدخل في بيع

Halaman 197