195

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

والعقد صحيح ومقابل الأظهر لا يحط شيء

والأظهر

أنه لا خيار للمشتري

ومقابله له الخيار وقيل للبائع أيضا

ولو

قال البائع اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم

زعم أنه

أي الثمن

مائة وعشرة وصدقة المشتري لم يصح البيع في الأصح

قلت الأصح صحته والله أعلم

وللبائع الخيار ولا تثبت العشرة المذكورة

وان كذبه

أي البائع المشتري

ولم يبين

البائع

للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح

ومقابله لا يحلف

وان بين

لغلطه وجها محتملا

فله التحليف

كما سبق

والأصح

على التحليف

سماع بينته

التي يقيمها بدعواه ومقابله لا تسمع - صلى الله عليه وسلم - باب - صلى الله عليه وسلم -

في بيان بيع

الأصول والثمار

وغيرهما والأصول الشجر والأرض والثمار جمع ثمر وهو جمع ثمرة

قال بعتك هذه الأرض أو الساحة

وهي الفضاء بين الأبنية

أتو البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه يدخل في البيع

البناء والشجر الرطب

دون الرهن

أي إذا قال رهنتك هذه الأرض فلا يدخل فيها ما ذكر وقيل لا يدخل فيهما

وأصول البقل التي تبقى

في الأرض

سنتين

أو أكثر أو أقل وتجز مرارا

كالقت

وهو علف البهائم المعروف بالبرسيم

والهندبا

بالمد والقصر مع كسر الدال أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كالنرجس

كالشجر

فتدخل في البيع دون الرهن

ولا يدخل

في بيع الأرض

ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر

أي باقي

الزروع

كالفجل والجزر

ويصح بيع الأرض المزروعة

هذا الزرع الذي لا يدخل في بيعها

على المذهب

وقيل يبطل

وللمشتري الخيار ان جهله

أي الزرع بأن سبقت رؤيته للأرض قبل البيع وحدث الزرع بينهما فان كان عالما بالزرع فلا خيار له

ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية

وأما ما فيها من الزرع فلا يدخل في ضمانه

في الأصح

Halaman 196