194

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

اذا كان المبيع شقصا مشفوعا عفا عنه الشفيع في العقد الأول

لكن لا يحتاج

عقد التولية

إلى ذكر الثمن

بل يكفي العلم به

ولو حط

بضم الحاء

عن المولي

بكسر اللام

بعض الثمن

بعد التولية

انحط

هذا البعض

عن المولى

بفتح اللام فان كان الحط قبل التولية لم تصح التولية الا بالباقي

والاشراك في بعضه

أي المشتري

كالتولية في كله

في جميع ما مر من الشروط والأحكام

ان بين البعض

بأن صرح بالمناصفة أو غيرها

ولو أطلق صح وكان مناصفة وقيل لا

يصح

ويصح بيع المرابحة بأن يشتري

شيئا

بمائة ثم يقول

لغيره العالم بذلك

بعتك بما اشتريت

أي بمثله

وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده

وهو فارسي بمعنى ما قبله فيقبل

ويصح بيع

المحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده

فيقبل

ويحط من كل أحد عشر واحد

كما ان الربح في المرابحة واحد من أحد عشر

وقيل

يحط

من كل عشرة

واحد فالمحطوط منه على الأول عشرة وعلى الثاني أحد عشر

واذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن

وهو ما استقر عليه العقد

ولو قال بما قام على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح

كأجرة الحمال والمكان

ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته

مع الثمن

وليعلما

أي المتبايعان

ثمنه

أي المبيع

أو ما قام به فلو جهله أحدهما بطل

أي لم يصح البيع

على الصحيح

ومقابله يصح

وليصدق البائع

وجوبا

في قدر الثمن

الذي استقر عليه العقد

وفي

الأجل

لأن بيع المرابحة مبنى على الأمانة

ويجب ان يصدق في

الشراء بالعرض

فيذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا

وفي بيان

العيب

القديم

والحادث عنده

بآفه أو جناية ولا يكفى تبيين العيب فقط ويذكر كل ما يختلف به الغرض

فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها

لكذبه

Halaman 195