193

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أقبض المبيع وترافعا الى حاكم

أجبر البائع

على الابتداء

وفي قول المشتري وفي قول لا إجبار

وعليه يمنعهما الحاكم من التخاصم

فمن سلم

أولا

أجبر صاحبه وفي قول يجبران

فيلزم الحاكم كلا منهما باحضار ما عليه اليه أو الى عدل فاذا فعلا سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتري

قلت فان كان الثمن معينا سقط القولان الأولان

سواء كان الثمن نقدا أم عرضا

وأجبرا في الأظهر والله أعلم واذا سلم البائع أجبر المشتري ان حضر الثمن والا

أي ان لم يحضر الثمن

فان كان

المشتري

معسرا فللبائع الفسخ بالفلس أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة حجر عليه في

المبيع وفي جميع

أمواله حتى يسلم

الثمن

فان كان

ماله

بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر الى إحضاره والأصح أن له الفسخ

ولا يحتاج الى حجر ومقابل الأصح ليس له الفسخ

فان صبر

البائع إلى إحضار المال

فالحجر

يضرب على المشتري

كما ذكرنا

في جميع أمواله

وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه

الحال

ان خاف فوته بلا خلاف وانما الأقوال

السابقة

إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء

وكذلك المشتري بالنسبة للثمن أما إذا كان الثمن مؤجلا فليس للبائع حق الحبس - صلى الله عليه وسلم - باب التولية والاشراك والمرابحة - صلى الله عليه وسلم -

وبدأ بالتولية فقال إذا

اشترى

شخص

شيئا

بمثلي

ثم قال

بعد قبضه

لعالم بالثمن

قدرا وصفة باعلام المشتري أو غيره

وليتك هذا العقد فقبل

كقوله قبلته أو توليته

لزمه مثل الثمن

جنسا وقدرا وصفة أما إذا اشتراه بعرض فلا يصح عقد التولية إلا مع من ملك ذلك العرض إلا إذا ذكر ما قام عليه به وقال وليتك بما قام على

وهو

أي عقد التولية

بيع في شرطه

كالقابض في الربوي والقدرة على التسليم

وترتيب أحكامه

من تجديد شفعة

Halaman 194