192

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

المن هو عليه فيصح ثم شرع في بيان القبض فقال

وقبض العقار

وهو الأرض والنخل والأبنية

تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف

فيه

بشرط فراغه من أمتعة البائع

والقبض بمعنى اقباض البائع والتخلية فعله فصح الاخبار

فان لم يحضر العاقدان المبيع

وحضورهما ليس بشرط

اعتبر

في القبض

مضى زمن يمكن فيه المضي اليه في الأصح

سواء كان في يد المشتري أم لا ولا يعتبر نفس المضي ولا يفتقر الى اذن البائع ومقابل الأصح لا يعتبر مضي الزمن المذكور

وقبض المنقول

من حيوان وغيره

تحويله فان جرى البيع

والمبيع

بموضع لا يختص بالبائع

بأن اختص بالمشتري أو لم يختص بأحد

كفى

في قبضه

نقله

من حيز

إلى حيز

آخر من ذلك الموضع

وان جرى

البيع والمبيع

في دار البائع لم يكف ذلك

النقل في قبضه

إلا بإذن البائع فيكون

البائع

معيرا للبقعة

فرع للمشتري قبض المبيع استقلالا

ان كان الثمن مؤجلا أو

حالا

وسلمه

لمستحقه

والا

بأن كان حالا ولم يسلمه

فلا يستقل به

بل لا بد من إذن البائع فيه

ولو بيع الشيء تقدير كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط

في قبضه

مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه

أو عده إن كان يعد

مثاله بعتكها

أي الصبرة

كل صاع بدرهم أو

بعتكها بخمسة مثلا

على أنها عشرة آصع

لكن في المثال الثاني شيء لأنه جعل الكيل وصفا فينبغي أن لا يتوقف القبض على الكيل

ولو كان له طعام مقدر

كعشرة آصع

على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه

من زيد

ثم يكيل لعمرو

ولا يجوز الاقتصار على الكيل الأول

فلو قال

من له الدين لمدينه

اقبض من زيد معالى عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد

لاتحاد القابض والمقبض وضمنه القابض

فرع قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أي لا أسلمه حتى

Halaman 193