191

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

جميع ما مر

فلا يبيعه البائع قبل قبضه

ولا يتصرف فيه بكل تصرف فلو أبدل البيع بالتصرف لكان أشمل

وله بيع ماله

وكذا جميع التصرفات وهو

في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك

فيصح تصرفه في المشترك قبل قسمته

وقراض ومرهون بعد انفكاكه

أما قبلة فلا يصح ومنه الرهن الشرعي كثوب عند صباغ وان لم يتم عمله

وموروث وباق في يد وليه بعد رشده وكذا

له بيع ماله وهو في يد غيره

عارية ومأخوذ بسوم

وهو ما يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا

ولا يصح بيع المسلم فيه

قبل قبضه

ولا الاعتياض عنه

هو أعلم مما قبله

والجديد جواز الاستبدال عن الثمن

الذي في الذمة وكان مما لا يشترط قبضه في المجلس وإلا فلا يصح رأس مال سلم

فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير كأن باع بقرة بعشرين دينارا وأراد ان يدفع بدلها خمسمائة درهم

اشترط قبض البدل في المجلس فان أراد في المثال المذكور أن يدفع بدل الدنانير بيتا مثلا فلا يشترط قبضه في المجلس

والأصح أنه لا يشترط التعيين

للبدل أي تشخيصه

في العقد

كما لو تصارفا في الذمة ومقابل الأصح يشترط التعيين

وكذا لا يشترط القبض في المجلس ان استبدل ما لا يوافق في العلة كثوب عن دارهم

كما تقدم في المثال الذي ذكرناه فعلم أن المبيع لا يجوز الاستبدال عنه وكذا الثمن المعين ويجوز عن الثمن الذي في الذمة ان لم يشترط قبضه في المجلس فالسلم لا يجوز فيه الاستبدال عن الثمن ولا عن المثمن

ولو استبدل عن القرض

بمعنى المقروض

وقيمة المتلف

وكذا كل دين ليس بثمن ولا مثمن

جاز وفي اشتراط قبضه

أي البدل

في المجلس

وتعيينه

ما سبق

من كونه مخالفا في علة الربا أم لا

وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر

ومقابله يصح وهو المعتمد لكن يشترط قبض العوضين في المجلس وذلك

بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو

فلا يصح على الأول وعلى المعتمد يصح لكن بشرط قبض العبد والمائة في المجلس

ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا

اتفق الجنس أو اختلف أما بيعه

Halaman 192