188

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

شيئا مما مر

فان أخر اعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش

ولو كان الحادث قريب الزوال كحمى ورمد فأخر ليزول عذر

ولو حدث

بالمبيع

عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض

نعام

وثقب

رابح

وهو بكسر النون الجوز الهندي

وتقوير بطيخ مدود

بكسر الواو بعضه

رد

ما ذكر قهرا

ولا أرش عليه

للحادث

في الأظهر

ومقابله يرد لكن مع الأرش وقيل لا يرد أصلا ومحل الخلاف إذا كان له قيمة بعد العيب أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المعفن فيتعين فيه فساد البيع

فان أمكن معرفة القديم بأقل مما احدثه

المشتري كتقوير البطيخ الحامض ان أمكن معرفة حموضة بغرز شيء فيه

فكسائر العيوب الحادثة

فيما تقدم فيها

فرع اشترى عبدين مغيبين صفقة ردهما

بعد ظهور العيب معا ولا يرد واحدا ويبقى واحدا

ولو ظهر عيب أحدهما ردهما لا المعيب وحده في الأظهر

ومقابله له رده وأخذ قسطه من الثمن

ولو اشترى عبد رجلين معيبا

بأن تعددت الصفقة بتعدد البائع

فله رد نصيب أحدهما ولو اشترياه

بأن تعددت بتعدد المشتري

فلأحدهما الرد في الأظهر ولو اختلفا في قدم العيب

بأن ادعاه المشتري وأنكره البائع

صدق البائع بيمينه

ويحلف

على حسب

أي مثل وطبق

وجوابه

فان قال في جوابه ليس له الرد على بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله حلف على ذلك ولا يكلف التعرض لعدم العيب وقت القبض

والزيادة المتصلة

بالمبيع أو الثمن

كالسمن

وتعلم الصنعة

تتبع الأصل

في الرد

والزيادة

المنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد وهي من المبيع

للمشتري ومن الثمن للبائع

ان رد

كل منهما

بعد القبض

للمبيع أو الثمن

وكذا

ان رده

قبله

ووجدت تلك الزيادة بعد العقد

في الأصح

بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه ومقابل الأصح لا يأخذها بناء على أن الفسخ يرفع العقد من اصله فلا تدخل الزيادة في ملك صاحب العقد

ولو باعها حاملا

وهي معيبة

فانفصل

الحمل

رده معها في الأظهر

بناء على أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن ومقابل الأظهر لا يرده ولو حدث الحمل في ملكه لم يتبع

Halaman 189