187

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فله تأخيره حتى يفرغ

وكذا لو علمه وقد دخل وقتها فاشتغل بها

أو

علمه

ليلا فحتى يصبح فان كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله ولو تركه

أي البائع أو وكيله

ورفع الأمر الى الحاكم فهو آكد

واذا جاء إلى الحاكم لا يدعى بل يفسخ ثم يطلب غريمه ليرد عليه

وان كان

البائع

غائبا رفع

الأمر

الى الحاكم

ولا يؤخر لقدومه فيدعي شراء ذلك من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وانه فسخ البيع ويقيم بذلك بينة في وجه مسخر ينصبه الحاكم ندبا ويحلفه على ذلك ويحكم بالرد ويبقى الثمن دينا عليه يقضيه من ماله فان لم يكن له سوى المبيع باعه فيه

والأصح أنه يلزمه الاشهاد على الفسخ ان أمكنه

فمتى ذهب المشتري الى من يرد عليه من البائع أو وكيله أو الحاكم وجب عليه الاشهاد في طريقه إذا لقى من يشهده ولو عدلا وغاية وجوب الاشهاد وصوله الى المردود عليه أو الحاكم فقوله

حتى ينهيه الى البائع أو الحاكم

اشارة الى ذلك ومتى وجد الشهود وأشهد سقط عنه الانهاء في ذلك الوقت

فان عجز عن الاشهاد

على الفسخ

لم يلزمه التلفظ بالفسخ

من غير سامع

في الأصح

ومقابله يلزمه

ويشترط

في الرد

ترك الاستعمال فلو استخدم العبد

ولو بشيء خفيف كاسقني

أو ترك على الدابة سرجها أو اكافها بطل حقه

من الرد

ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها

فان لم يعسر لم يعذر في الركوب

واذا سقط رده بتقصير فال أرش ولو حدث

بالمبيع

عنده

أي المشتري

عيب

ثم اطلع على عيب قديم

سقط الرد قهرا

أي الرد القهري

ثم ان رضى به

أي المبيع

البائع

معيبا

رده

عليه

المشتري

بلا أرش للحادث

أوقنع به

بلا أرش عن القديم

والا

بأن لم يرض به البائع معيبا

فليضم المشتري أرش الحادث الى المبيع ويرد أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد

المشتري

فان اتفقا على أحدهما فذاك

ظاهر

والا

بأن تنازعا فطلب المشتري الرد مع أرش الحادث والبائع الابقاء مع أرش القديم

فالأصح إجابة من طلب الامساك

مع أرش القديم

ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار

Halaman 188