189

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أمه في الرد بل هو له يأخذه إذا انفصل وله حبس أمه حتى تضع

ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب واقتضاض البكر بعد القبض

الاقتضاض بالقاف زوال البكراة وهو مبتدأ خبره قوله

نقض حدث

فيمنع الرد كسائر العيوب الحادثة سواء كان من المشتري أو غيره إلا أن كان بزواج سابق

وقبله

أي زوال البكارة قبل القبض

جناية على المبيع قبل القبض

فيفصل فيه فان كان من المشتري فلا رد له بالعيب واستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها أو من غيره وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب ثم ان كان زوالها من البائع أو بزواج سابق أو بآفة سماوية فهدر أو من أجنبي فعليه الأرش ان زالت منه بغير وطء أو به وهي زانية والا لزمه مهر بكر مثلها ويكون للمشتري

فصل في التغرير الفعلي

التصرية

وهي أن يترك البائع حلب المبيع مدة قبل بيعه ليوهم كثرة لبنه

حرام

للتدليس

تثبت الخيار

للجاهل بها إذا علم وهو

على الفور وقيل يمتد

الخيار

ثلاثة أيام

من العقد ولو مع العلم باقرار البائع أو بينة وإذا علم المشتري بها وأراد الرد بعد الحلب

فا رد بعد تلف اللبن رد بمعها صاع تمر

وان زادت قيمته وكذا يرد ذلك لو لم يتلف اللبن ولكن لم يتراضيا

وقيل يكفي صاع قوت ويتعين الغالب وعلى المعتمد من تعين التمر لو تراضيا على غيره من قيمة أو مثلى جاز وكذا لو تراضيا على عدم رد شيء أصلا فإن تعذر التمر فقيمته بالمدينة

والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن

والأصح

أن خيارها

أي التصرية

لا يختص بالنعم

وهي الإبل والبقر والغنم

بل يعم كل مأكول والجارية والأتان

وهي الأنثى من الحمر الأهلية ومقابل الاصح يختص بالنعم

ولكن ان ثبت الخيار فيهما

لا يرد معهما شيئا

بدل اللبن

وفي الجارية وجه

أنه يرد معها صاع تمر وظاهر كلامهم أن رد الصاع جار في كل مأكول ولو أرنبا ومثله وهو المعتمد

وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده

وهو ما فيه التواء وانقباض وهو يدل على القوة

يثبت الخيار

لما فيه من التدليس

لا لطخ ثوبه

أي الرقيق بمداد

تخييلا لكتابته

فلا رد له

في الأصح

ومقابله يثبت الخيار بذلك

Halaman 190