186

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

في الأصح

ومقابله يثبت له استرجاع الثمن وهذا كله في المرض المخوف أما غيره فلا يرجع بشيء

ولو قتل

المبيع

بردة سابقة

على القبض جهلها المشتري

ضمنه البائع

بجميع الثمن

في الأصح

ومقابله لا يضمنه بل الردة عيب يثبت الأرش فمؤنة تجهيزه على الأصح في مسألة المرض تلزم المشتري وفي مسألة الردة تلزم البائع وعلى غير الأصح بالعكس

ولو باع

حيوانا أو غيره

بشرط براءته من العيوب

في المبيع

فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه

البائع

دون غيره

أي العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالثياب مطلقا ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أم لا ولا عن عيب باطن باحيوان علمه ومقابل الأظهر يبرأ عن كل عيب وقيل لا يبرأ مطلقا

وله

أي المشتري

مع هذا الشرط الرد بعيب حدث

بعد العقد

وقبل القبض ولو شرط البراءة عما يحدث

قبل القبض

لم يصح

الشرط

في الأصح

ومقابله يصح

ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش وهو

أي الأرش

جزء من ثمنه

أي المبيع

نسبته

أي الجزء

اليه

أي الثمن

نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما

إليها لا بد من ذكر هذا لتستوفي النسبة الثانية المنسوب والمنسوب اليه فاذا كانت القيمة بلا عيب مائة وبالعيب تسعين فنسبة النقص إليها العشر فالأرش عشر الثمن

والأصح اعتبار أقل قيمه

أي المبيع

من يوم البيع الى القبض

ومقابل الأصح اعتبار قيمته وقت البيع

ولو تلف الثمن دون المبيع

ثم اطلع المشتري على عيب به وأراد رده

رده وأخذ مثل الثمن

ان كان مثليا

أو قيمته

ان كان متقوما ويعتبر أقل قيمه من وقت البيع الى وقت القبض

ولو علم

المشتري

العيب

بالمبيع

بعد زوال ملكه

عنه

الى غيره فلا أرش

له

في الأصح فان عاد الملك

اليه

فله الرد وقيل ان عاد

المبيع اليه

بغير الرد بعيب

بأن اشتراه أو وهب له

فلا رد

له

والرد

بالعيب

على الفور

فيبطل بالتأخير بغير عذر

فليبادر

مريده

على العادة

في حقه

فلو علمه وهو يصلى أو يأكل

أو وهو في الحمام

Halaman 187